297
الكافي ج11

اللّهَ الشَّبَهَ ۱ لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا ۲ أَجْدَادُكَ ، وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ ، خُذْ ۳ إِلَيْكَ ابْنَكَ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللّهِ» . ۴

۱۰۳۷۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلى عَمٍّ لَهُ ۵ ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا ۶ الزَّوْجُ ۷ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِهِ ۸ » . ۹

۱۰۳۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ :أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أنَّ رَجُلاً ۱۰ خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ، فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ ۱۱ وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ فَعَلَ ۱۲ .

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «الشبهة» .

2.في «م ، ن ، جد» والوسائل : «لم تدركها» . وفي «بح ، جت» : «تذكرها» .

3.في «ن ، بن ، جد» وحاشية «م ، جت» والوسائل : «خذي» .

4.الجعفريّات ، ص ۹۰ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۳۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۰۳ ، ح ۲۷۷۰۱ .

5.في «جد» وحاشية «م» : «لي» .

6.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي : «ذكر» .

7.في الوسائل والفقيه : «ذكر المزوّج» بدل «ذكرها الزوج» .

8.في المرآة : «يدلّ على أنّ المدار على النيّة ، كما ذكره الأصحاب» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ ، ح ۴۴۷۰ ، معلّقا عن محمّد بن عبد الحميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۸ ، ح ۲۱۹۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۵۶۶۸ .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «رجل» بدل «أنّ رجلاً» .

11.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «والشهور» .

12.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا ما عقد عليه ، أي شكّ في أنّه هل أوقع العقد ، أم وعده ولم يعقد الصيغة ؟ فأجاب بأنّه يحكم بما هو متيقّن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شكّ فيه من الصيغة» .


الكافي ج11
296

۱۰۳۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : هذِهِ ابْنَةُ عَمِّي وَ امْرَأَتِي ، لَا أَعْلَمُ ۱ إِلَا خَيْراً ، وَقَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ السَّوَادِ ، مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَيْنِ ، جَعْدٍ ۲ ، قَطَطٍ ۳ ، أَفْطَسِ ۴ الْأَنْفِ ، لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي ۵ ، وَلَا فِي ۶۷ أَجْدَادِي . فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ : لَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي مُنْذُ مَلَكَنِي أَحَداً غَيْرَهُ» .
قَالَ : «فَنَكَسَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِرَأْسِهِ ۸ مَلِيّاً ۹ ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا هذَا ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عِرْقاً ۱۰ ، كُلُّهَا تَضْرِبُ فِي النَّسَبِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ ۱۱

1.في «م ، ن» : + «منها» .

2.في «بخ» : «جعل» .

3.القَطَطُ : الشديد الجعودة ، أو الحسن الجعودة ، قال ابن الأثير : «والأوّل أكثر» ، وقال الجوهري : «وهو أحد ما جاء على الأصل بإظهار التضعيف» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۵۴ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۱ (قطط) .

4.الفَطَس : انخفاض قصبة الأنف وانفراشها ، والرجل أفطس . النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ (فطس) .

5.في «بح» : «أحوالي» بالحاء المهملة .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۶۲

7.في «جت» : - «في» .

8.في «م ، ن ، بخ ، جد» و حاشية «جت» والوافي والوسائل : «رأسه» بدون الباء . وفي «بف ، بن» : - «برأسه» .

9.«المَلِيّ» : «هو الطائفة من الزمان لاحدّ لها ، يقال : مضى مليّ من النهار ومليّ من الدهر ، أي طائفة منه» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۶۳ (ملا) .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۵ : «لعلّ المعنى أنّ الأسباب والدواعي التي أودعها اللّه في الإنسان ممّا يورث اختلاف الصور من الأمزجة والأغذية والأفعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة ، فعدم المشابهة لا يوجب نفي السبب ، فلعلّ تلك الأسباب التي تهيّأت لتصوير هذا الشخص لم تتهيّأ لأحد من آبائه . ويحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء ، فالمراد بالأجداد الذين اتّصل به خبرهم ، كما ورد في أخبار اُخر أنّ اللّه يجمع صورة كلّ أب بينه وبين آدم ، فيصوّره مشابها لواحد منهم . وعلى الأوّل يكون هذا الخبر محمولاً على الغالب» .

11.في الوافي : «فسلّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251255
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي