اللّهَ الشَّبَهَ ۱ لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا ۲ أَجْدَادُكَ ، وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ ، خُذْ ۳ إِلَيْكَ ابْنَكَ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللّهِ» . ۴
۱۰۳۷۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلى عَمٍّ لَهُ ۵ ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا ۶ الزَّوْجُ ۷ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِهِ ۸ » . ۹
۱۰۳۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ :أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أنَّ رَجُلاً ۱۰ خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ، فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ ۱۱ وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ فَعَلَ ۱۲ .
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «الشبهة» .
2.في «م ، ن ، جد» والوسائل : «لم تدركها» . وفي «بح ، جت» : «تذكرها» .
3.في «ن ، بن ، جد» وحاشية «م ، جت» والوسائل : «خذي» .
4.الجعفريّات ، ص ۹۰ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۳۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۰۳ ، ح ۲۷۷۰۱ .
5.في «جد» وحاشية «م» : «لي» .
6.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي : «ذكر» .
7.في الوسائل والفقيه : «ذكر المزوّج» بدل «ذكرها الزوج» .
8.في المرآة : «يدلّ على أنّ المدار على النيّة ، كما ذكره الأصحاب» .
9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ ، ح ۴۴۷۰ ، معلّقا عن محمّد بن عبد الحميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۸ ، ح ۲۱۹۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۵۶۶۸ .
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «رجل» بدل «أنّ رجلاً» .
11.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «والشهور» .
12.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا ما عقد عليه ، أي شكّ في أنّه هل أوقع العقد ، أم وعده ولم يعقد الصيغة ؟ فأجاب بأنّه يحكم بما هو متيقّن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شكّ فيه من الصيغة» .