299
الكافي ج11

عَمِّي فَادَّعى ۱ أَنَّهُ قَدْ ۲ كَانَ تَزَوَّجَهَا ۳ سِرّاً ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْاءِنْكَارِ ، وَقَالَتْ : مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ ؟
فَقَالَ : «يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا ، وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا» . ۴

۱۰۳۷۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ :عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلى نَفْسِهَا ۵ وَهِيَ مَازِحَةٌ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ ۶ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ؟ فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» .
قُلْتُ : فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۷

۱۰۳۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ـ وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ ـ فَقَالَ : «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ ۸ فِي شَوَّالٍ» .
ر وَقَالَ : «إِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ فِي شَوَّالٍ ۹ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَذلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ ۱۰ فِي الْأَبْكَارِ وَالْمُمَلَّكَاتِ ۱۱ ، فَكَرِهُوهُ ۱۲ لِذلكَ ۱۳ ،

1.في «م» والوافي والفقيه : «وادّعى» .

2.في الوافي والوسائل والفقيه : - «قد» .

3.في «بخ» : «يزوّجها» .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۲ ، ح ۴۶۵۰ ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۸۶ ، ح ۲۱۹۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۵۶۷۱ .

5.في الوافي : + «ومازح ، فزوّجته من نفسها» .

6.في «بن» والوسائل : - «المرأة» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ، ح ۴۴۸۶ ، معلّقا عن البزنطي ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۹۱ ، ح ۲۱۹۷۴ ، الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۰ ، ح ۲۵۶۷۴ .

8.في «بح ، بخ ، بف ، جت» والتهذيب : «عائشة» .

9.في «بن» : - «في شوّال» .

10.في حاشية «م ، جد» : «فيه» .

11.في الوافي : «المملكات ، من الإملاك بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ؛ يعني أنّ الطاعون كان يقع فيهم في شوّال» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۵۹ (ملك) .

12.في «م ، ن» : «فكرهوا» .

13.في المرآة : «قال عياض من علماء العامّة : كانت العرب تكره أن يتزوّج في شوّال وتطيّر به ؛ لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها . وقال القرطبي : تطيّروا بذلك ؛ لأنّ شوّال من الشول ، وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت النوق بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كناية عن الهلاك ، فإذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه : هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهّمون أنّ المتزوّجين فيه يقع بينهم البغضاء وترفع خطوبها من عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطيّر» .


الكافي ج11
298

فَأَجَابَ فِيهِ : «لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَا مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ» . ۱

۱۰۳۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ۲، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :۳ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام فِي رَجُلٍ ادَّعى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ ۴ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ ، فَأَقَامَتْ أُخْتُ هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ۵ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً .
فَكَتَبَ ۶ : «أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ ، وَلَا تُقْبَلُ ۷ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ ، وَلَا تُصَدَّقُ ۸ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا ۹ » . ۱۰

۱۰۳۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام : قُلْتُ ۱۱ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَخِي مَاتَ ، وَتَزَوَّجْتُ ۱۲ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ

1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۹ ، ح ۲۱۹۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۵۶۶۹ .

2.في «بح ، بن» : «القاشاني» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۶۳

4.في «م ، بح ، جت» : «قد تزوّجها» .

5.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي «بن» : + «ما» . وفي المطبوع : + «قد» .

6.في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «فكتب» .

7.في «ن» : «ولا يقبل» .

8.في «بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «فلا تصدّق» .

9.في الوافي : «إنّما استحقّق الزوج بضع المرأة لسبق بيّنته وثبوت دعواه قبل دعوى اُخت المرأة ، وهي تدّعي أمرا يستلزم فسادا ، فلا يسمع دعواها ، فإن ادّعت أمرا صحيحا ، كأن تدّعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها ولم يقع دخول بعد باُختها ، سمعت وردّ دعوى الزوج» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۷۲۹ ؛ و ص ۴۵۴ ، ح ۱۸۱۹ ، بسندهما عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري . وفيه ، ج ۶ ، ص ۲۳۶ ، ح ۵۸۱ ؛ و ص ۳۱۱ ، ح ۸۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۱۴۰ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۲۱۴۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۵۶۷۰ .

11.في الوافي : «فقلت له» .

12.في الوافي : «فتزوّجت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251214
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي