عَمِّي فَادَّعى ۱ أَنَّهُ قَدْ ۲ كَانَ تَزَوَّجَهَا ۳ سِرّاً ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْاءِنْكَارِ ، وَقَالَتْ : مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ ؟
فَقَالَ : «يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا ، وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا» . ۴
۱۰۳۷۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ :عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلى نَفْسِهَا ۵ وَهِيَ مَازِحَةٌ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ ۶ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ؟ فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» .
قُلْتُ : فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۷
۱۰۳۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ـ وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ ـ فَقَالَ : «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ ۸ فِي شَوَّالٍ» .
ر وَقَالَ : «إِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ فِي شَوَّالٍ ۹ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَذلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ ۱۰ فِي الْأَبْكَارِ وَالْمُمَلَّكَاتِ ۱۱ ، فَكَرِهُوهُ ۱۲ لِذلكَ ۱۳ ،
1.في «م» والوافي والفقيه : «وادّعى» .
2.في الوافي والوسائل والفقيه : - «قد» .
3.في «بخ» : «يزوّجها» .
4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۲ ، ح ۴۶۵۰ ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۸۶ ، ح ۲۱۹۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۵۶۷۱ .
5.في الوافي : + «ومازح ، فزوّجته من نفسها» .
6.في «بن» والوسائل : - «المرأة» .
7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ، ح ۴۴۸۶ ، معلّقا عن البزنطي ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۹۱ ، ح ۲۱۹۷۴ ، الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۰ ، ح ۲۵۶۷۴ .
8.في «بح ، بخ ، بف ، جت» والتهذيب : «عائشة» .
9.في «بن» : - «في شوّال» .
10.في حاشية «م ، جد» : «فيه» .
11.في الوافي : «المملكات ، من الإملاك بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ؛ يعني أنّ الطاعون كان يقع فيهم في شوّال» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۵۹ (ملك) .
12.في «م ، ن» : «فكرهوا» .
13.في المرآة : «قال عياض من علماء العامّة : كانت العرب تكره أن يتزوّج في شوّال وتطيّر به ؛ لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها . وقال القرطبي : تطيّروا بذلك ؛ لأنّ شوّال من الشول ، وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت النوق بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كناية عن الهلاك ، فإذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه : هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهّمون أنّ المتزوّجين فيه يقع بينهم البغضاء وترفع خطوبها من عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطيّر» .