سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَيَمَسُّهُنَّ ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا : فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هذَا ۱ إِثْمٌ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، وَيَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا ۲ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا ۳ إِذَا لَمْ يُرِدْ ذلِكَ» . ۴
۱۰۳۸۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَجَعَلَهَا فِي نِسَائِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ ۵ ، وَإِنَّ ۶ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَ جَعَلَهَا فِي رِجَالِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ ۷ » . ۸
۱۰۳۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ ۹ فَأَنْكِحَ
1.في «بخ» : «هذه» .
2.في المرآة : «لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كلّ منهنّ ، وأمّا كون صبيحتها عنده فحملوه على الاستحباب ؛ لعدم صحّة السند ، لكنّ العمل بمضمونها أحوط» .
3.في الفقيه والتهذيب : «أن يجامعها» بدل «إثم إن لم يجامعها» .
4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۷ ، ح ۴۴۸۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۶۸۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۹۲ ، ح ۲۲۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۲ ، ذيل ح ۲۷۲۴۹ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۷ ، وتمام الرواية فيه : «إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها» .
5.في «بح» : «لشيعتهم» .
6.في «بف» : «إنّ» بدون الواو .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «إنّ اللّه عزّوجلّ نزع الشهوة من نساء بني هاشم ، وجعلها في رجالهم ، وكذلك فعل بشيعتهم ، وإنّ اللّه عزّوجلّ نزع الشهوة من رجال بني اُميّة ، وجعلها في نسائهم ، وكذلك فعل بشيعتهم» .
8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۰۸۴۴ ؛ البحار ، ج ۳۱ ، ص ۵۳۲ ، مع تقدّم وتأخّر في فقراته .
9.الطَّوْل : المنّ ، والفضل ، والإعطاء ، والإنعام ، والغنى ، والقدرة على المهر . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۱۴ (طول) .