309
الكافي ج11

۱۰۳۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ :عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ ۱ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ؟
قَالَ : «مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ ۲ ، وَمَا بَطَنَ الزِّنى» . ۳

۱۰۳۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَلَا يُعْجِلْهَا» . ۴

۱۰۳۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ و جَلَّ : «أَعْطى كُلَّ شَىْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»۵ ؟
قَالَ : «لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللّهِ إِلَا وَهُوَ يُعْرَفُ مِنْ ۶ شَكْلِهِ الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثى» .

1.في «م ، بن ، جد» : - «سئل عن» .

2.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۴ : «قوله عليه السلام : نكاح امرأة الأب ، لمّا كان نكاح امرأة الأب شائعا في الجاهليّة وكانوا يتظاهرون به ، سمّاه اللّه تعالى فاحشة وجعله ممّا ظهر منها ، ولمّا كانت الزنى ممّا يفعل سرّا عدّها ممّا بطن . وقال بعض المفسّرين : إنّهم كانوا لا يرون بالزنى في السرّ بأسا ويمنعون منه علانية فنهى اللّه عنه في الحالتين ، وروي قريب منه عن أبي جعفر عليه السلام أنّ ما ظهر هو الزنى ، وما بطن هو المخالة» . وراجع : التبيان ، ج ۴ ، ص ۳۱۵ ـ ۳۱۶ ؛ مجمع البيان ، ج ۴ ، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ، ذيل الآية ۱۵۱ من سورة الأنعام (۶) .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۸۹۴ ، معلّقا عن البرقي ، عن النضر بن سويد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۲۴ ، عن عمرو بن أبي المقدام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۰۹۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۴ ، ذيل ح ۲۵۹۶۳ .

4.الخصال ، ص ۶۳۶ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۲۱ ، ح ۲۲۰۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۵۱۸۲ .

5.طه (۲۰) : ۵۰ .

6.في «ن ، بف» : - «من» .


الكافي ج11
308

۱۰۳۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلًا أَتى بِامْرَأَتِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي هذِهِ سَوْدَاءُ ، وَأَنَا أَسْوَدُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْيَضَ .
فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالُوا ۱ : نَرى أَنْ تَرْجُمَهَا ؛ فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ ، وَزَوْجُهَا أَسْوَدُ ، وَوَلَدُهَا أَبْيَضُ» .
قَالَ : «فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَقَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ ، فَقَالَ : مَا حَالُكُمَا ؟ فَحَدَّثَاهُ ، فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ : أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ ۲ : فَأَتَيْتَهَا وَهِيَ طَامِثٌ ؟ قَالَ : قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي : إِنِّي ۳ طَامِثٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِي الْبَرْدَ ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا .
۴ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : هَلْ أَتَاكِ وَأَنْتِ طَامِثٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ ۵ عَلَيْهِ وَأَبَيْتُ .
قَالَ : فَانْطَلِقَا ؛ فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا ، وَإِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْيَضَّ ، وَلَوْ قَدْ تَحَرَّكَ اسْوَدَّ ۶ ، فَلَمَّا أَيْفَعَ ۷ اسْوَدَّ ۸ » . ۹

1.في «م ، بن ، جد» والوسائل والبحار : «قالوا» .

2.في الوسائل : «فقال» .

3.في الوسائل : «أنا» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۶۷

5.التحريج : التضييق ، والحرج في الأصل : الضيق . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ (حرج) .

6.في الوافي : «غلب الدم ، أي بمزجه العارضي ومزاجه المقتضي للابيضاض . ولو قد تحرّك ، أي نشأ وكبر . اسودّ ، أي عاد إلى أصله الموجب للاسوداد» .

7.قال الجوهري : «أيفع الغلام ، أي ارتفع ، وهو يافع ، ولا يقال : موفع ، وهو من النوادر» . وقال ابن الأثير : «أيفع الغلام فهو يافع ، إذا شارف الاحتلام ولمّا يحتلم ، وهو من نوادر الأبنية» . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۳۱۰ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ (يفع) .

8.في المرآة : «يظهر منه أنّ دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض ، ولا استبعاد فيه ، ولمّا كان هذا مزاجا عارضيّا ينقص شيئا فشيئا حتّى إذا أيفع ، أي ارتفع وطال عاد إلى مزاجه الأصلي واسودّ» .

9.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱۰ ، ح ۲۳۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۰۴ ، ح ۲۷۷۰۲ ؛ البحار ، ج ۳۰ ، ص ۱۰۸ ، ح ۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250927
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي