قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ ۱ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ ۲ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ ۳ قَبْلَ النِّكَاحِ» . ۴
100 ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا
۹۹۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَمِ الْمَهْرُ ـ يَعْنِي ۵ فِي الْمُتْعَةِ ـ ؟
قَالَ ۶ : «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا ۷ مِنَ الْأَجَلِ» . ۸
1.في التهذيب : + «عليها» .
2.في الوافي : + «فقد» .
3.في التهذيب : «الشروط» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۱۳۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۲۱۹۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵ ، ذيل ح ۲۶۴۹۲ .
5.في «بخ» والنوادر وخلاصة الإيجاز والمتعة : - «يعني» .
6.في الوافي : «فقال» .
7.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۲۶ والاستبصار وخلاصة الإيجاز ورسالة المتعة والنوادر . وفي «ن ، بح» والمطبوع : «شاء» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۱۲۶ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۲ ، صدر ح ۱۸۴ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۴ ، صدر ح ۱۱۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۹ ، صدر ح ۵۴۷ ، بسندهما عن عاصم بن حميد . وفي رسالة المتعة ، ص ۱۱ ، ح ۱۶ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۴۸ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۵۸ ، ح ۲۱۹۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۹ ، ح ۲۶۵۰۱ .