311
الكافي ج11

وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» . ۱

۱۰۴۰۰.وَعَنْهُ۲، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۴ عليه السلام ، فَقَالَ : «الشُّؤْمُ فِي ۵ ثَلَاثٍ ۶ : فِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّابَّةِ ، وَالدَّارِ ؛ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ ، فَكَثْرَةُ ۷ مَهْرِهَا ، وَعُقْمُ رَحِمِهَا ۸ » . ۹

۱۰۴۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَاطِمَةَ عليهاالسلام ، قَالُوا : بِالرِّفَاءِ ۱۰ وَالْبَنِينَ ، فَقَالَ : «لَا ، بَلْ عَلَى

1.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح ۱۲۶۵۶ ، بسنده عن الحسن بن جهم . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۷۶ ، معلّقا عن الحسن بن جهم ، وفيهما إلى قوله : «بترك أزواجهنّ التهيئة» مع اختلاف يسير . الكافي ، نفس الكتاب ، باب الطيب ، ح ۱۲۸۳۶ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «الطيب من أخلاق الأنبياء» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۴۱ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، من قوله : «من أخلاق الأنبياء» إلى قوله : «كثرة الطروقة» مع اختلاف يسير . تحف العقول ، ص ۴۴۲ ، عن الرضا عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «من أخلاق الأنبياء التنظّف» . راجع : الكافي ، كتاب الدواجن ، باب الديك ، ح ۱۳۰۶۹ ؛ والخصال ، ص ۲۹۸ ، باب الخمسة ، ح ۷۰ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۷۱ ، ح ۲۲۳۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۵۵۴۵ ، من قوله : «من أخلاق الأنبياء» ؛ وفيه ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۵۵۴۹ ، إلى قوله : «وكثرة الطروقة» . البحار ، ج ۱۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۳ ، من قوله : «من أخلاق الأنبياء» إلى قوله : «وكثرة الطروقة» .

2.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۶۸

4.في «بن» والوسائل : - «عبد اللّه » .

5.في «بخ ، بف» : - «في» .

6.في الوافي : «ثلاثة» .

7.في «بف» : «كثرة» .

8.في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني ، ح ۱ : «عقوق زوجها» بدل «عقم رحمها» .

9.الأمالي للصدوق ، ص ۲۳۹ ، المجلس ۴۲ ، صدر ح ۷ ؛ والخصال ، ص ۱۰۰ ، باب الثلاثة ، صدر ح ۵۳ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۱۵۲ ، صدر ح ۱ ، بسند آخر عن عثمان بن عيسى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ ، صدر ح ۴۹۱۲ ، معلّقا عن خالد بن نجيح . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۹ ، صدر ح ۱۵۹۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . معاني الأخبار ، ص ۱۵۲ ، صدر ح ۲ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۹۰ ، ح ۲۰۵۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳ ، ح ۲۵۰۱۶ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۷۰۱۱ .

10.قال الجوهري : «الرِفاء : الالتحام والاتّفاق ، ويقال : رفّيتُه ترفية ، إذا قلت للمتزوّج : بالرفاء والبنين ، قال ابن السكّيت : وإن شئت كان معناه : بالسكون والطمأنينة ، من قولهم : رفوتُ الرجل ، إذا سكّنته» . وقال ابن الأثير : «فيه أنّه نهى أن يقال : بالرفاء والبنين ، ذكره الهروي في المعتلّ هاهنا ولم يذكره في المهموز وقال : يكون على معنيين : أحدهما الاتّفاق وحسن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهدوء والسكون . قال : وكان إذا رفّى رجلاً ، أي إذا أحبّ أن يدعو له بالرفاء» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۰ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۴۸ (رفا) . وفي الوافي : «الرفاء بالمدّ : الالتئام والاتّفاق ، وكأنّه كان من تهنئة الجاهليّة» .


الكافي ج11
310

قُلْتُ : مَا يَعْنِي «ثُمَّ هَدى» ؟
قَالَ : «هَدَاهُ لِلنِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ ۱ مِنْ شَكْلِهِ» . ۲

۱۰۳۹۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام اخْتَضَبَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، اخْتَضَبْتَ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ؛ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ ۳ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ ، وَلَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ» .
ثُمَّ قَالَ : «أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَهُوَ ذَاكَ» .
ثُمَّ قَالَ : «مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ : التَّنَظُّفُ ۴ ، وَالتَّطَيُّبُ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ ۵ » .
ثُمَّ قَالَ : «كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليه السلام أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ ۶ ، وَسَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ ۷ ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَهُ بُضْعُ ۸ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَكَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ،

1.السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ (سفح) .

2.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۱۳۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۸ ، ح ۲۵۶۸۸ .

3.في «م ، ن ، بخ ، جد» : «تزيد» .

4.في حاشية «جت» : «التنظيف» .

5.«الطروقة» : فعولة بمعنى مفعولة ، وطروقة الفحل : اُنثاه ومركوبته ، وكلّ امرأة طروقة زوجها ، وكلّ ناقة طروقة فحلها . والمراد كثرة الجماع وغشيان الرجل أزواجه وما اُحلّ له . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ ؛ مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۲۰۶ (طرق) .

6.المهيرة : الحرّة ، والجمع : المهائر ، وهي الحرائر ، وهي ضدّ السرائر . والمهيرة أيضا : الحرّة الغالية المهر . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۸۴ و ۱۸۶ (مهر) .

7.«السُرِّيَّةُ» : هي الأمة التي بوّأتها بيتا ، وهو فُعليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ كثيرا يسرّها و يسترها عن حرّته . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۸۲ (سرر) .

8.البُضْع : يطلق على النكاح ، والجماع ، والفرج . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۱ (بضع) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250855
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي