اللّهُ لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ ۱ فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، و سَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»۲ » .
قَالَ : «فَأَحَلَّ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِهِ» . ۳
۱۰۴۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلَا فَاطِمَةَ عليهاالسلام ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ» . ۴
۱۰۴۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :۵قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا ۶ .
فَقَالَ : «وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ ۷ أَيْضاً ؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ» . ۸
1.في «جت» والبحار : «برغبتك» .
2.الأحزاب (۳۳) : ۵۰ .
3.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ۹۶۶۸ ، من قوله : «فأنزل اللّه عزّوجلّ» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۲۱۳۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۹ .
4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۳ ، ح ۴۳۸۲ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۵ ، ح ۲۱۳۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۷۴ ، ذيل ح ۲۵۰۶۶ ؛ البحار ، ج ۴۳ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۷ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۶۹
6.في الوافي : «يقال : قال فيه ، إذا عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها . قوله عليه السلام : وأنت لم سألت أيضا ، أي وأنت أيضا أسأت في سؤالك عنها ، قال اللّه تعالى : «وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَ لَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا» [الحجرات (۴۹) : ۱۲]» .
7.في «م ، جد» : «أنت ولم سألت» .
8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۱۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۱ ، ح ۲۵۶۷۶ .