۱۰۴۰۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنِّي أُحِبُّكِ ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً» . ۱
191 ـ بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ ۲ وَالسِّفَاحِ ۳ وَالزِّنى وَهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ
۱۰۴۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ ، فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللّهُ مِنَ ۴ الْفُرُوجِ كُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ ۵ مُسَمًّى ، وَمُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلى ذلِكَ الْفِعْلِ ، فَلَيْسَ ذلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ ـ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ۶ مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ ۷ مِنَ الْمُؤَاتَاةِ ۸ عَلَى الْمُوَاقَعَةِ ـ حَلَالاً ۹ ، وَأَنْ يَكُونَ ذلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رِضًى ، أَوْ أَمَرَهُمْ ۱۰ بِهِ .
1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۲ ، ح ۲۲۱۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳ ، ح ۲۴۹۳۰ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۷۰
3.السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته ؛ لأنّ الماء يصبّ ضائعا . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۷۸ (سفح) .
4.في «بح» : «في» .
5.في «جد» : «وأجل» .
6.في «بن» : - «عليه» .
7.في «بن» : «الإعطاء للأجر» .
8.في «م ، ن ، بن ، جد» : - «من المؤاتاة» .
9.في «جت ، جد» : «حلال» .
10.في «بن ، جد» : «وأمرهم» .