زَوْجٌ بِعِلْمٍ ۱ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ۲ الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ ، وَالْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً ۳ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ ۴ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً ۵ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ۶ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ ۷ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ ۸ بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ ۹ مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ ۱۰
الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ۱۱ فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَلَالٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ ۱۲
1.في «بح» : «يعلم» .
2.في المرآة : «تقييد عبدة الأوثان بكونها على المسلمة يوهم جواز نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون على ما نقل ، إلّا أن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضا ، أو أنّ التقييد لأهل الكتاب» .
3.في المرآة : «لعلّ المراد بالصحّة الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة» .
4.في «بن» : «تزوّج» .
5.في المرآة : «قوله : تطليقة واحدة ، ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضا ، وهو خلاف المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، لكنّ ظاهر الأخبار معه ، ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة ـ التي توجب الفرقة ـ لا الباطلة . وعلى الأوّل تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفيّ» .
6.في «ن» : «أن ينقضي» .
7.في هامش المطبوع عن الرفيع : «قد عرفت في ما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطليقة رجعيّة لا يجوز له أن يتزوّج باُخرى حتّى تنقضي عدّتها منه ، وأمّا إذا كانت بائنة جاز له العقد على الاُخرى في الحال على كراهية ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الكلام يدلّ على أنّ يونس من أصحابنا ذهب إلى أنّ البائنة كالرجعيّة في التوقّف على انقضاء العدّة ، فكأنّه عمل بظاهر الأخبار التي قد مرّت في ذلك الباب فتذكّر» .
8.في «م» : - «من» .
9.في «بح» : «وتحليل» .
10.في «م ، بح» : - «به» .
11.في «بح» : «وجه» .