319
الكافي ج11

زَوْجٌ بِعِلْمٍ ۱ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ۲ الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ ، وَالْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً ۳ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ ۴ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً ۵ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ۶ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ ۷ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ ۸ بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ ۹ مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ ۱۰
الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ۱۱ فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَلَالٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ ۱۲

1.في «بح» : «يعلم» .

2.في المرآة : «تقييد عبدة الأوثان بكونها على المسلمة يوهم جواز نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون على ما نقل ، إلّا أن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضا ، أو أنّ التقييد لأهل الكتاب» .

3.في المرآة : «لعلّ المراد بالصحّة الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة» .

4.في «بن» : «تزوّج» .

5.في المرآة : «قوله : تطليقة واحدة ، ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضا ، وهو خلاف المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، لكنّ ظاهر الأخبار معه ، ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة ـ التي توجب الفرقة ـ لا الباطلة . وعلى الأوّل تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفيّ» .

6.في «ن» : «أن ينقضي» .

7.في هامش المطبوع عن الرفيع : «قد عرفت في ما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطليقة رجعيّة لا يجوز له أن يتزوّج باُخرى حتّى تنقضي عدّتها منه ، وأمّا إذا كانت بائنة جاز له العقد على الاُخرى في الحال على كراهية ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الكلام يدلّ على أنّ يونس من أصحابنا ذهب إلى أنّ البائنة كالرجعيّة في التوقّف على انقضاء العدّة ، فكأنّه عمل بظاهر الأخبار التي قد مرّت في ذلك الباب فتذكّر» .

8.في «م» : - «من» .

9.في «بح» : «وتحليل» .

10.في «م ، بح» : - «به» .

11.في «بح» : «وجه» .


الكافي ج11
318

فَالَّذِي ۱
هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّكَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ ، وَإِنَّمَا صَارَ ۲ سِفَاحاً لِأَنَّهُ نِكَاحٌ ۳ حَرَامٌ مَنْسُوبٌ ۴ إِلَى الْحَلَالِ وَ هُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ ، فَلَمَّا كَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالاً وَوَجْهٌ ۵ حَرَاماً ، كَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ نِكَاحُ تَزْوِيجٍ إِلَا أَنَّهُ مَشُوبٌ ذلِكَ التَّزْوِيجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ ، غَيْرُ خَالِصٍ فِي مَعْنَى الْحَرَامِ بِالْكُلِّ ، وَلَا خَالِصٌ فِي وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْكُلِّ .
أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَالْقَصْدِ إِلى غَيْرِ مَا أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِ ۶ مِنْ وَجْهِ التَّأْوِيلِ وَالْخَطَإِ وَالِاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِيلِ وَالتَّقْلِيدِ نَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ۷ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِي ذَكَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ إِلى آخِرِ الْايَةِ كُلُّ ذلِكَ حَلَالٌ مِنْ ۸ جِهَةِ التَّزْوِيجِ ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ ۹ مَا نَهَى ۱۰ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًا لِذلِكَ ، فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ ذلِكَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَيْنِ ۱۱ : مِنْ وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ ، وَمِنْ وَجْهِ التَّزْوِيجِ فِي الْعِدَّةِ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذلِكَ ۱۲ .
وَنَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْحُبْلى مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ ۱۳ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِي لَهَا

1.في «بح» : «والذي» .

2.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح» : «كان» . وفي حاشية «جت» : + «اسمه» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۷۱

4.في حاشية «جت» : «مشوب» .

5.في «ن» : + «منه» .

6.في «م ، جد» : - «فيه» .

7.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۰ : «قوله : نظير الذي يتزوّج ، كأنّه خبر لقوله : أمّا أن يكون الفعل» .

8.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» . وفي بعض النسخ و المطبوع : «في» .

9.في «ن ، بح ، بف ، جت» : «وجه» .

10.في «بخ» : «ينهى» .

11.في المرآة : «قوله : من وجهين ، أي لاجتماع الوجهين ، فقوله : من وجه الاستحلال ، بيان لوجه الحلّ ، وقوله : من وجه التزويج ، بيان لوجه الحرمة ».

12.في «م ، بن ، جد» : - «لذلك» .

13.في المرآة : «قوله : متعمّدا بعلم ، أي بالحبل ، لا بالمسألة ، وكذا في نظائره ينبغي حملها على الجهل بالمسألة ؛ لئلّا يكون زنى . وإلّا أن يكون جاهلاً ، أي بالعدّة ، فالعدّة مع العلم بعدم تأثيره لا يخرج الفعل عن الزنى» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207556
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي