أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَدْنى مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ ؟
قَالَ : «كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ» . 1
۹۹۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَدْنى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ ۲ طَعَامٍ» . ۳
وَرَوى بَعْضُهُمْ : «مِسْوَاكٌ ۴ » . ۵
101 ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ ۶
۹۹۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ ۷ : «إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ» . ۸
1.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ۹۶۵۷ ، بسند آخر ، و تمام الرواية فيه : «قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سكّر» . رسالة المتعة ، ص ۱۱ ، ح ۲۰ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۴۸ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۱ ، ح ۲۱۹۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۰ ، ح ۲۶۵۰۳ .
2.في «ن ، بن ، جد» والوسائل : - «من» .
3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۱ ، ح ۲۱۹۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۰ ، ح ۲۶۵۰۴ .
4.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : «سواك» .
5.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۶۷۱ ، ح ۲۱۹۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۰ ، ح ۲۶۵۰۵ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۸
7.في حاشية «جت» والوافي والتهذيب : + «عدّة المتعة» .
8.الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح ۹۹۳۴ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۵ ، ذيل ح ۱۹۳ ، عن ابن أبي عمير . قرب الإسناد ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۲۹۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «عدّة المتعة حيضة وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۸ ، ح ۲۳۱۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱ ، ح ۲۶۵۰۹ .