323
الكافي ج11

أَيِ الْفِعْلُ لَا الْجَوْهَرُ ، لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ؛ وَالتَّزْوِيجُ مِنْ هذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا حَلَالٌ مُحَلَّلٌ .
وَنَظِيرُ ذلِكَ نَظِيرُ ۱ رَجُلٍ سَرَقَ دِرْهَماً ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ ، وَفِعْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُخْتَلِفَانِ ، لَا يُفْسِدُ أَحَدُهُمَا الْاخَرَ ، إِلَا أَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذلِكَ الْحَلَالُ ؛ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَى الْحَرَامِ ، حَتّى يَتُوبَ وَيَرْجِعَ ، فَيَكُونُ مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ مِنْ أَفَاعِيلِ الْبِرِّ أَوِ الْفَسَادِ ۲ ، فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتّى يُخْتَمَ لَهُ عَلى أَيِّ الْأَمْرَيْنِ يَمُوتُ ، فَيَخْلُو بِهِ فِعْلُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ كَانَ ۳ لِغَيْرِهِ ؟ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً ۴ ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرّاً ۵ .

192 ـ بَابٌ ۶

۱۰۴۱۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَذَفَ ۷ رَجُلٌ رَجُلًا ۸ مَجُوسِيّاً ۹ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ ۱۰ : «مَهْ» .
فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهُ ۱۱ يَنْكِحُ أُمَّهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ۱۲ .

1.في «م» : - «نظير» .

2.في «بخ» : «والفساد» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «أكانَ» .

4.في «بخ» : «فخير» .

5.في «بخ» : «فشرّ» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۷۴

7.القذف : الرمي بالزنى . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۹ (قذف) .

8.في الوسائل ، ح ۳۳۰۷۶ : - «رجلاً» .

9.قوله : «مجوسيّا» منسوب إلى المجوس ، وهم القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور ، وبالفارسيّة : يزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسيّة : أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة . وقيل : «هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاُذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب وقالت : مجوس» . راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ وما بعدها ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۹۹ ؛ لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۲۱۵ (مجس) .

10.في التهذيب : + «له» .

11.في التهذيب : - «إنّه» .

12.في «بف» والوسائل والتهذيب : «واُخته» .


الكافي ج11
322

۱ وَأَمَّا وَجْهُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ السَّلِيمِ الْبَرِيءِ مِنَ الزِّنى وَالسِّفَاحِ هُوَ الَّذِي ۲ غَيْرُ مَشُوبٍ بِشَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ ۳ الْحَرَامِ ، أَوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ ، فَهُوَ النِّكَاحُ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ عَلى حَدِّ مَا أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ مِنَ ۴ التَّزْوِيجِ وَالتَّرَاضِي عَلى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ ، وَالتَّسْمِيَةِ لِلْمَهْرِ وَالْفِعْلِ ، فَذلِكَ نِكَاحٌ حَلَالٌ غَيْرُ سِفَاحٍ ، وَلَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّكَاحِ وَهُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الْأَدْنَاسِ ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، وَالَّذِي تَنَاكَحَتْ عَلَيْهِ أَنْبِيَاءُ اللّهِ وَحُجَجُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ .
وَأَمَّا الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ ، وَيَشْتَرِي مِنْهُ جَارِيَةً ، أَوْ مِنْ ۵ مَالِ سَرِقَةٍ ، أَوْ خِيَانَةٍ ۶ ، أَوْ كَذِبٍ فِيهِ ، أَوْ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ ، فَتَزَوَّجَ ۷ مِنْ ذلِكَ الْمَالِ تَزْوِيجاً مِنْ جِهَةِ مَا أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَتَزْوِيجُهُ حَلَالٌ ، وَوَلَدُهُ وَلَدُ ۸ حَلَالٍ ، غَيْرُ زَانٍ وَلَا سِفَاحٍ ، و ذلِكَ أَنَّ الْحَرَامَ فِي هذَا الْوَجْهِ فِعْلُهُ الْأَوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِي وَجْهِ الِاكْتِسَابِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ۹ ، وَفِعْلُهُ فِي وَجْهِ الْاءِنْفَاقِ فِعْلٌ يَجُوزُ الْاءِنْفَاقُ فِيهِ ۱۰ ، وَذلِكَ أَنَّ الْاءِنْسَانَ إِنَّمَا يَكُونُ مَحْمُوداً أَوْ مَذْمُوماً عَلى فِعْلِهِ وَتَقَلُّبِهِ ، لَا عَلى جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ ، أَوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ ، وَالْحَلَالُ حَلَالٌ فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَرَامُ حَرَامٌ فِي نَفْسِهِ ،

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۷۳

2.في «بخ ، بف» : + «هو» .

3.في «بخ» : «وجه» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - «من» .

5.في «بخ» : - «من» .

6.في «بخ» : «جناية» .

7.في «بخ» : «فيزوّج» .

8.في «م ، بن» : - «ولد» .

9.في «م ، بح ، جت» : «وجهه» .

10.في المرآة : «لا يخفى ما فيه إلى آخر الباب من الخبط والاضطراب ويجري فيها تأويل بعيد لا يخفى على اُولي الألباب» . وفي هامش المطبوع : «لعلّ فيه مسامحة في اللفظ ، والمراد أنّ الإنفاق من حيث إنّه إنفاق جائز وممدوح ، لكن من حيث التصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام إلّا فيه ما فيه ، وكذا في ما بعد إلى آخر الباب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207488
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي