فَقَالَ : «ذلِكَ ۱ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ» . ۲
تَــمَّ كِتَـابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَـابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُـوهُ كِتَـابُ الْعَقِيقَـةِ إِنْ شَاءَ
اللّهُ سُبْحَانَهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ عَلى مُحَمَّدٍ
وَآلِـهِ وَعِتْرَتِـهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيـراً . ۳
1.في «م ، بن ، جد» والوافي : «ذاك» . وفي التهذيب : «نعم ذاك» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۹۵۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۳ ، ح ۲۱۲۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۲۶۸۹۱ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۳۱۸ ، ح ۳۳۰۷۶ .
3.في النسخ من قوله «تمّ كتاب النكاح» إلى هنا عبارات مختلفة .