37
الكافي ج11

قَالَ : «يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا ۱ بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً» . ۲

۹۹۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ ۳ عِدَّةٌ ، يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ . ۴

103 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ

۹۹۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ» . ۵

۹۹۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ ۶ مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ۷ ؟
قَالَ ۸ : «إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً ۹ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

1.في «بف» : «ما» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۱۵۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي رسالة المتعة ، ص ۱۳ ، ح ۳۲ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۵۴ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۵ ، ح ۲۱۹۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۷ ، ح ۲۶۵۲۴ .

3.في «بن» والوسائل : - «منه» .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۵ ، ح ۲۱۹۳۹ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۸ ، ح ۲۳۱۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۴ ، ح ۲۶۱۵۸ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱۱۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۵۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۲۱۹۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۹ ، ح ۲۶۵۰۲ ؛ و ص ۵۸ ، ح ۲۶۵۲۷ .

6.في الوسائل والنوادر : + «المرأة» .

7.في الاستبصار : «و أقلّ وأكثر» .

8.في «م ، ن ، بح ، بف ، جد» : - «قال» .

9.في «بن ، جد» وحاشية «م» : «شيء معلوم» .


الكافي ج11
36

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ 1 ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ 2 فِي قَلْبِهِ 3 ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ 4 أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ 5 فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا ؟
6 فَقَالَ : «لَا 7 ، لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ 8 فِي شَرْطٍ» .
قُلْتُ : فَكَيْفَ 9 يَصْنَعُ ؟

1.في السند تحويل . وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي : الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل . الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي . الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي .

2.في «ن ، بخ» : «يقع» .

3.في الوافي : «إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى» .

4.في «بح» : «شرط» .

5.في الوافي : «وتزداد» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۹

7.في الوافي والوسائل والتهذيب : - «لا» .

8.في الوافي : «الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان . في شرط ، أي في عقد واحد . شرطا جديدا ، أي عقدا جديدا» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۴۴ : «قوله عليه السلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل . انتهى . أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر» .

9.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «كيف» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207506
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي