۱۰۴۶۲.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ ۱ » . ۲
8 ـ بَابٌ فِي ۳ آدَابِ ۴ الْوِلَادَةِ
۱۰۴۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام إِذَا حَضَرَتْ ۵ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ ۶ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلى عَوْرَةٍ ۷ » . ۸
1.في الوافي : «لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت في الوعاء الأوّل فالولد يشبه الأب ، وهكذا في البواقي» . ومثله في المرآة ، وأضاف : «فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأوّل من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة ، وإن كان يظهر منه ضمنا وتلويحا» .
2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۸۹ ، ح ۲۳۲۳۵ ؛ البحار ، ج ۶۰ ، ص ۳۴۷ ، ح ۳۳ .
3.في «بخ» : - «في» .
4.في «بح ، بخ ، جد» : «أدب» .
5.في «بح ، بف ، جت» والفقيه : «حضر» .
6.في المرآة : «لاتكون» . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : «لا تكون المرأة» بدل «لا يكون» .
7.في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : «عورته» . وقال في الوافي : «يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ، ويقع نظرها إلى عورة منه ؛ فإنّهنّ ينظرن أوّلاً إلى عورة ليعلم أنّه ذكر أو اُنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة» . وأضاف الفيض في متن الحديث كلمة «المرأة» أي «لا تكون المرأة ...» . وقال في توضيحه في الهامش : «لفظ المرأة ليست في نسخ الكافي ، فربّما يظنّ احتمال أن يكون المراد أنّ الولد إذا نظر لا يقع نظره أوّل مرّة إلى امرأة ، وعبّر عن المرأة بالعورة لأنّها عورة كلّها ، فيكون المراد بالنساء الأجنبيّات لا المحارم ؛ لتصدق عليهنّ العورة ، وذلك بعد الوضع ، لأنّ قبله ربّما تحتاج الاُمّ إلى الاستعانة بهنّ في أمرها . وهذا الظنّ ليس بشيء ؛ لأنّهنّ لسن بالنسبة إلى الطفل بعورة ، وأيضا فليس له نظر ، بل ولا نظر بعد في تلك الحالة ، فالصواب ما ذكرناه» .
وفي المرآة ـ بعد ذكره ما تقدّم عن الوافي ـ : «وعلى أيّ حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب في الولادة» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۷۳۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ ، ح ۴۹۲۵ ، معلّقا عن السكوني . الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۱۵ ، ح ۲۳۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۸۳۶۷ .