363
الكافي ج11

۱۰۴۶۲.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ ۱ » . ۲

8 ـ بَابٌ فِي ۳ آدَابِ ۴ الْوِلَادَةِ

۱۰۴۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام إِذَا حَضَرَتْ ۵ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ ۶ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلى عَوْرَةٍ ۷ » . ۸

1.في الوافي : «لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت في الوعاء الأوّل فالولد يشبه الأب ، وهكذا في البواقي» . ومثله في المرآة ، وأضاف : «فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأوّل من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة ، وإن كان يظهر منه ضمنا وتلويحا» .

2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۸۹ ، ح ۲۳۲۳۵ ؛ البحار ، ج ۶۰ ، ص ۳۴۷ ، ح ۳۳ .

3.في «بخ» : - «في» .

4.في «بح ، بخ ، جد» : «أدب» .

5.في «بح ، بف ، جت» والفقيه : «حضر» .

6.في المرآة : «لاتكون» . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : «لا تكون المرأة» بدل «لا يكون» .

7.في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : «عورته» . وقال في الوافي : «يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ، ويقع نظرها إلى عورة منه ؛ فإنّهنّ ينظرن أوّلاً إلى عورة ليعلم أنّه ذكر أو اُنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة» . وأضاف الفيض في متن الحديث كلمة «المرأة» أي «لا تكون المرأة ...» . وقال في توضيحه في الهامش : «لفظ المرأة ليست في نسخ الكافي ، فربّما يظنّ احتمال أن يكون المراد أنّ الولد إذا نظر لا يقع نظره أوّل مرّة إلى امرأة ، وعبّر عن المرأة بالعورة لأنّها عورة كلّها ، فيكون المراد بالنساء الأجنبيّات لا المحارم ؛ لتصدق عليهنّ العورة ، وذلك بعد الوضع ، لأنّ قبله ربّما تحتاج الاُمّ إلى الاستعانة بهنّ في أمرها . وهذا الظنّ ليس بشيء ؛ لأنّهنّ لسن بالنسبة إلى الطفل بعورة ، وأيضا فليس له نظر ، بل ولا نظر بعد في تلك الحالة ، فالصواب ما ذكرناه» . وفي المرآة ـ بعد ذكره ما تقدّم عن الوافي ـ : «وعلى أيّ حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب في الولادة» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۷۳۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ ، ح ۴۹۲۵ ، معلّقا عن السكوني . الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۱۵ ، ح ۲۳۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۸۳۶۷ .


الكافي ج11
362

خَلَاقَيْنِ ، فَيُقَالُ ۱ لَهُمَا : اخْلُقَا كَمَا يُرِيدُ ۲ اللّهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثى ، صَوِّرَاهُ ، وَاكْتُبَا أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ ۳ وَمَنِيَّتَهُ ۴ ، وَشَقِيّاً أَوْ سَعِيداً ، وَاكْتُبَا لِلّهِ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ ۵ عَلَيْهِ ۶ فِي الذَّرِّ ۷ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ۸ ، بَعَثَ ۹ اللّهُ إِلَيْهِ ۱۰ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ ، فَيَفْزَعُ فَزَعاً ، فَيَنْسَى الْمِيثَاقَ ، وَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ يَبْكِي ۱۱ مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ» . ۱۲

7 ـ بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ

۱۰۴۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو۱۳، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ :۱۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ ۱۵ سُبُلٍ ، فِي أَيِّ سَبِيلٍ سَلَكَ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ : وَاحِدٌ ، وَاثْنَانِ ۱۶ ، وَثَلَاثَةٌ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَلَا يَكُونُ ۱۷ إِلى سَبِيلٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ» . ۱۸

1.في «بن» : «يقال» .

2.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» : «أراد» .

3.في الوافي : - «و رزقه» .

4.المنيّة : هي الموت . وجمعها : المنايا ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۶۸ (منى) .

5.في «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «أخذ» .

6.في «ن ، بخ ، بف» والبحار : - «عليه» .

7.في «ن ، بخ ، بف» وحاشية «جت» : + «عليه» . وقوله : «الذرّ» أي عالم الذرّ ، وهو في الأصل صغار النمل ، كنّي به عن أولاد آدم حين استخرجوا من صلبه لأخذ الميثاق منهم .

8.في «بح ، بخ ، بف» : - «من بطن اُمّه» .

9.في «بن» : «يبعث» .

10.في «بخ» والوافي : - «إليه» .

11.في البحار : «ويبكي» .

12.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۸۵ ، ح ۲۳۲۳۱ ؛ البحار ، ج ۶۰ ، ص ۳۶۴ ، ح ۵۸ .

13.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والبحار . وفي «بن» والمطبوع : «إسماعيل بن عمر» ، والرجل مجهول لم نعرفه .

14.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۱۷

15.في «م» : «أربع» .

16.في «بخ ، بف ، جت» : «واثنين» . وفي الوافي : «أو اثنين» .

17.في «ن ، بح ، بف» : «لا يكون» بدون الواو .

18.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۸۹ ، ح ۲۳۲۳۴ ؛ البحار ، ج ۶۰ ، ص ۳۴۷ ، ح ۳۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250067
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي