383
الكافي ج11

«حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَبِتُرْبَةِ ۱ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام ، فَإِنْ ۲ لَمْ يَكُنْ ۳ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ» . ۴

۱۰۴۹۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ ، هكَذَا ۶ فَعَلَ النَّبِيُّ ۷ صلى الله عليه و آله بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهماالسلام» . ۸

۱۰۴۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ ، فَلْيُؤَذِّنْ ۱۰ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ، وَلْيُقِمْ فِي ۱۱ الْيُسْرى؛ فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». ۱۲

1.في «ن ، بح ، جت» والوافي : «وتربة» .

2.في الوافي : «وإن» .

3.في حاشية «بح» : «وإلّا» بدل «فإن لم يكن» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۷۴ ، ح ۱۴۳ ؛ وكامل الزيارات ، ص ۲۷۸ ، الباب ۹۲ ، ح ۲ ؛ وكتاب المزار ، ص ۱۴۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام فإنّها أمان» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۷۴۰ ، وفيه : «وفي رواية حنّكوا أولادكم ...» . المقنعة ، ص ۵۲۱ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . و راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب فضل ماء الفرات ، ح ۱۲۲۰۹ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۱۷ ، ح ۲۳۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۷ ، ح ۲۷۴۲۵ .

5.في التهذيب : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

6.في «م ، ن ، بن» والوسائل : «فكذا» .

7.في «بن» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب والخصال والتحف : «رسول اللّه » .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۷۴۱ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۶۳۶ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . تحف العقول ، ص ۱۲۴ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۱۸ ، ح ۲۳۳۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۷ ، ح ۲۷۴۲۳ .

9.في «م ، بن» وحاشية «ن» والتهذيب : - «بن إبراهيم» .

10.في «بخ» : «وليؤذّن» .

11.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : + «اُذنه» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۷۴۲ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۳۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۹۱۱ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ تحف العقول ، ص ۱۰ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ الفقيه ، ج ۳، ص ۴۸۸ ، ذيل ح ۴۷۲۶ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۹ ، و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۱۸ ، ح ۲۳۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۷۴۲۰ .


الكافي ج11
382

۱۰۴۹۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ ۱ أَنْ تُقِيمَ ۲ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى ، فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ ۳ وَلَا تَابِعَةٌ ۴ أَبَداً» . ۵

۱۰۴۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۶:۷عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۸ : «يُحَنَّكُ ۹ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَيُقَامُ فِي أُذُنِهِ ۱۰ » . ۱۱

۱۰۴۹۵.وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

1.في «بخ ، بف» : «تليه» .

2.في «م ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «أن يقيم» .

3.في «بخ» : «إثم» . وقال ابن الأثير : «اللمم : طرف من الجنون يلمّ بالإنسان أو يقرب منه ويعتريه» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ (لمم) .

4.في الوافي : «فلا تابعة» . وقال الفيروزآبادي : «التابع والتابعة : الجنّي والجنّيّة يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث يذهب» . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹۴۹ (تبع) .

5.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۱۷ ، ح ۲۳۳۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۲۷۴۲۲ .

6.في التهذيب : «أصحابنا» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۲۴

8.في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : - «قال» .

9.في «بح» : «تحنّك» . والحَنَك : باطن أعلى الفم من داخل ، أو هو الأسفل من طرف مقدم اللحيين من أسفلها. وتحنيك المولود : أن تمضغ التمر و نحوه ، ثمّ تدلكه بحنكه داخل ضمه . والمراد بالتحنيك بماء الفرات إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ، أو يكفي الدلك بكلّ من الحنكين . راجع: لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۶ (حنك) ؛ رياض المسائل ، ج ۱۲ ، ص ۱۳۰ .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۴۳ : «قال الوالد رحمه الله : يدلّ على جواز الاكتفاء بالإقامة . ويمكن أن يقال : اُطلقت واُريد بها هما معا ؛ فإنّهما سببان لإقامة الصلاة ، كما يطلق الأذان عليهما» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۷۳۹ ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۹ ، و تمام الرواية فيه : «وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد» . الفقيه ، ص ۴۸۸ ، ذيل ح ۴۷۲۶ ؛ المقنعة ، ص ۵۲۱ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير . و راجع : عيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۲۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۱۷ ، ح ۲۳۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۷ ، ح ۲۷۴۲۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250610
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي