385
الكافي ج11

۱۰۵۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :۱قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي ـ وَاللّهِ ـ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي ، أَمْ لَا ۲ ؟
قَالَ : فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَأَنَا شَيْخٌ ۳ .
وَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ ۴ بِعَقِيقَتِهِ ۵
، وَالْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْضَّحِيَّةِ ۶ » . ۷

۱۰۵۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۸، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ۹:

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۲۵

2.في «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «أو لا» .

3.في الوسائل ، ح ۲۷۴۴۸ : + «كبير» .

4.في الفقيه : + «يوم القيامة» .

5.في «بح» : «بالعقيقة» .

6.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع والوافي والوسائل : «الاُضحيّة» . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : «وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار ، فإن لم يعقّ الوالد عن ولده ثمّ أدرك ، استحبّ له أن يعقّ عن نفسه» . النهاية ، ص ۵۰۲ (عقق) . والمراد بالضحيّة : الاُضحية . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۶ (ضحا) .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۷۶۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸۴ ، ح ۴۷۱۰ ، من قوله : «وقال عمر: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام » ؛ وفيه ، ص ۴۸۴ ، ح ۴۷۱۲ ، إلى قوله : «فعققت عن نفسي و أنا شيخ» وفيهما معلّقا عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۳۱ ، ح ۲۳۳۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۲ ، ذيل ح ۲۷۴۴۱ ، من قوله : «وقال عمر : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام » ؛ و فيه ، ص ۴۱۴ ، ح ۲۷۴۴۸ ، إلى قوله : «فعققت عن نفسي وأنا شيخ» .

8.في «م ، ن ، بن ، جد» : «أحمد بن محمّد» . وفي الوسائل : «أحمد» اقتصارا . وتقدّم ، ذيل ح ۳۹۸۴ أنّ الصواب في هذا الطريق هو محمّد بن أحمد ، وهو محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري .

9.في «بخ ، بف» : - «الساباطي» .


الكافي ج11
384

14 ـ بَابُ الْعَقِيقَةِ ۱ وَوُجُوبِهَا

۱۰۴۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ» . ۲

۱۰۴۹۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۳ : «كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ ۴ » . ۵

1.قال ابن الأثير : «العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود . وأصل العقّ : الشقّ والقطع . وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنّها يُشَقُّ حلقها» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۴۴ : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضا . وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط ظاهر» . اُنظر : الانتصار ، ص ۴۰۶ ؛ النهاية ، ص ۵۰۱ (عقق) .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۷۵۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸۴ ، ح ۴۷۱۳ ، معلّقا عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۲۹ ، ح ۲۳۳۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۷۴۴۵ .

3.في الفقيه : + «كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و» .

4.في المرآة : «مرتهن بالعقيقة ، أي : إن لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنّه إذا لم يؤدّ الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن» . وقال ابن الأثير : «معنى قوله : رهينة بعقيقته ، أنّ العقيقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن . قال الخطّابي : تكلّم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ، قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنّه إذا لم يعقَّ عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ (رهن) .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۷۶۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸۴ ، ح ۴۷۱۱ ، معلّقا عن أبي خديجة ، مع زيادة في أوّله . وفي الكافي ، كتاب العقيقة ، باب النوادر ، ضمن ح ۱۰۵۶۴ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۷ ، ضمن ح ۱۷۸۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۳۰ ، ح ۲۳۳۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۷۴۴۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250240
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي