39
الكافي ج11

وَالْعَرْدَيْنِ ۱ ، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ ۲ وَأَشْبَاهَ ذلِكَ» . ۳

۹۹۷۰.مُحَمَّدٌ۴، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ۵، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :۶أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ الْمُتْعَةِ ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۷

۹۹۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ ۸ وَاحِدٍ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ» . ۹

1.في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «العود والعودين» .

2.في «ن ، بح» : «والثلاثة» . وفي الاستبصار : - «والليلة» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱۱۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۵۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۳ ، ح ۲۱۹۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۸ ، ح ۲۶۵۲۶ .

4.في «بن» وحاشية «م» والوسائل : + «بن يحيى» .

5.في «بن» والوسائل : - «عن محمّد بن خالد» . وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وتكرّر هذا الطريق في بعض الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۱۷۶ ، الرقم ۲۷۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۶ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۰

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۴ ، ح ۲۱۹۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۹ ، ح ۲۶۵۲۹ .

8.في «جت» : «عدد» . وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «عود» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۱۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۴ ، ح ۲۱۹۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۹ ، ح ۲۶۵۲۸ .


الكافي ج11
38

قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱

۹۹۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ۲ سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ ۳ ؟
فَقَالَ : «السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ ۴ عَلى حَدِّهِمَا ۵ ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ ۶

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱۱۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۵۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۸ ، ح ۲۰۲ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۳ ، ح ۲۱۹۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۸ ، ح ۲۶۵۲۵ .

2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي «جد» والمطبوع : «بالمرأة» .

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّة عليهم السلام فلم يكن تعيينها ممكنا لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والاُسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة .

4.في «بح» : «لا توقف» . وفي «جت» بالتاء والياء معا . وفي التهذيب : «ولا يتوقّف» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۴۵ : «قوله عليه السلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما» .

6.في المرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها . ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروز آبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها . وفي بعض نسخ التهذيب «العود» بالواو . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائما ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلّا بانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها ؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد . ولعلّ الأوّل أقرب» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ (عرد) ، (عزد) ؛ النهاية : ۴۵۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250205
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي