41
الكافي ج11

105 ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا ۱ إِذَا أَخْلَفَتْ

۹۹۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ۲ ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا ، وَأَتَخَوَّفُ ۳ أَنْ تُخْلِفَنِي .
۴ فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ۵ أَنْ تَحْبِسَ ۶ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ» . ۷

۹۹۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ ۸ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ

1.في «بف» : «عليها» .

2.في «بح» : - «شهرا» .

3.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فأتخوّف» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۱

5.في «م ، بخ ، بن ، جد» : «يجوز» بدل «لا يجوز» . وفي الوسائل : «قال : يجوز» بدل «فقال : لا يجوز» . وفي الوافي : «لفظة «لا» ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى «فخذ منها» : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي» . الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا .

6.في خلاصة الإيجاز والمتعة : «قال : احبس» بدل «فقال : لا يجوز أن تحبس» .

7.رسالة المتعة ، ص ۱۳ ، ح ۳۳ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۵۵ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۱ ، ح ۲۱۹۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۱ ، ح ۲۶۵۳۳ .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل . وقال السيّد رحمه الله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق . وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال : أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة . ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّا ولا مهر لبغيّ . وثانيها : إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى ؛ اختاره المحقّق وجماعة . ويشكل بأنّ المسمّى إنّما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد . وثالثها : أنّها لا شيء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل . ورابعها : أنّه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل» . وراجع : النهاية ، ص ۴۹۱ ؛ نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ .


الكافي ج11
40

104 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً

۹۹۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۱، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ ۲ الْمُتْعَةَ ۳ ، وَيَنْقَضِي ۴ شَرْطُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّى ۵ بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ۶ الْأَوَّلُ حَتّى ۷ بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ : يَحِلُّ ۸ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، كَمْ شَاءَ ، لَيْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْاءِمَاءِ» . ۹

۹۹۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ ۱۰ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ» . ۱۱

1.في «ن ، بح ، جت» : «أصحابه» .

2.في التهذيب : «تتزوّج» بدل «الرجل يتزوّج» .

3.في «بخ» : «المرأة» .

4.في الوافي : «ويقضي» .

5.في الوافي والتهذيب : «حين» .

6.في «بح ، بخ ، بف» وحاشية «جت» : «تزوّجها» . وفي التهذيب : + «الرجل» .

7.في الوافي : «حين» .

8.في «ن» والوافي : «أيحلّ» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱۱۵۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۵ ، ح ۲۱۹۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۰ ، ح ۲۶۵۳۰ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲۸۳۰۳ .

10.في الوافي : «المرار» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۱۱۵۸ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۶ ، ح ۲۱۹۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۰ ، ح ۲۶۵۳۱ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۸۳۰۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249971
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي