105 ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا ۱ إِذَا أَخْلَفَتْ
۹۹۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ۲ ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا ، وَأَتَخَوَّفُ ۳ أَنْ تُخْلِفَنِي .
۴ فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ۵ أَنْ تَحْبِسَ ۶ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ» . ۷
۹۹۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ ۸ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ
1.في «بف» : «عليها» .
2.في «بح» : - «شهرا» .
3.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فأتخوّف» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۱
5.في «م ، بخ ، بن ، جد» : «يجوز» بدل «لا يجوز» . وفي الوسائل : «قال : يجوز» بدل «فقال : لا يجوز» . وفي الوافي : «لفظة «لا» ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى «فخذ منها» : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي» . الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا .
6.في خلاصة الإيجاز والمتعة : «قال : احبس» بدل «فقال : لا يجوز أن تحبس» .
7.رسالة المتعة ، ص ۱۳ ، ح ۳۳ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۵۵ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۱ ، ح ۲۱۹۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۱ ، ح ۲۶۵۳۳ .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل .
وقال السيّد رحمه الله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق . وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :
أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة . ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّا ولا مهر لبغيّ .
وثانيها : إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى ؛ اختاره المحقّق وجماعة . ويشكل بأنّ المسمّى إنّما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد .
وثالثها : أنّها لا شيء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل .
ورابعها : أنّه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل» . وراجع : النهاية ، ص ۴۹۱ ؛ نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ .