409
الكافي ج11

الْحَسَنِ 1 ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ 2 ؟ فَقَالَ : هذِهِ 3 عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ 4 لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 5 » . 6

23 ـ بَابُ التَّطْهِيرِ ۷

۱۰۵۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۸، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ ۹ ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ ۱۰ » . ۱۱

1.في «م ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار : «الحسين» . وفي «ن» : «حسين» .

2.في «بح» : - «فقالوا : ما هذه» .

3.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «هذه» .

4.في «م ، بن ، جد» : - «سمّيته أحمد» .

5.في «بح» ، بخ ، بف ، جت» : «وأهل الأرض» . وفي الوافي : «وأهل الأرض له» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ، ح ۴۷۱۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۳۵ ، ح ۲۳۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۷۵۰۷ ؛ البحار ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۸ .

7.في «بخ ، بف» : - «باب التطهير» .

8.في «بن ، جد» : «عليّ بن محمّد» . والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۶ ـ ۴۰۷ .

9.في «بن» : + «وأطيب» .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۶۲ : «يدلّ على استحباب الختان للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا في أنّه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب إلّا بعد البلوغ كغيره من التكاليف . وقال العلّامة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ . وهو ضعيف ؛ للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير ، وأنّه يجب الختان أو يستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختونا خلقة سقط» .

11.التهذيب ، ج ، ص ۴۴۴ ، ح ۱۷۷۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۵۷ ، ح ۲۳۳۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲۷۵۱۶ .


الكافي ج11
408

شَحْمَةِ الْأُذُنِ، وَفِي الْيُسْرى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ، فَالْقُرْطُ ۱ فِي الْيُمْنى، وَالشَّنْفُ ۲ فِي الْيُسْرى ۳ ». ۴
وَ قَدْ رُوِيَ : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ» .
وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ ۵ . ۶

22 ـ بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله

10542.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ 7 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

1.في التهذيب : «والقرط» .

2.قال الفيروزآبادي : «القرط ـ بالضمّ ـ : الشنف ، أو المعلّق في شحمة الاُذن ، جمعه أقراط وقراط وقروط وقرطة» . وقال أيضا : «الشَّنْفُ ـ وبالضمّ لحن ـ : القرط الأعلى ، أو معلاق في قوف الاُذن ، أو ما علّق في أعلاها ، وأمّا ما علّق في أسفلها فقرط» . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۱۹ (قرط) ؛ و ج ۲ ، ص ۱۱۰۰ ـ ۱۱۰۱ (شنف) .

3.في «ن» : + «في أعلى الاُذن» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۴ ، ح ۱۷۷۶ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّه يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّى ، ح ۱۰۵۲۰ و ح ۱۰۵۲۲ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۳۸ ، ح ۲۳۳۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۲ ، ح ۲۷۵۰۹ ؛ البحار ، ج ۴۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۴۰ .

5.في المرآة : «قوله : وهو أصحّ من القرن ، لعلّه كلام الكليني ، ولا يبعد أن يكون أراد بذلك الجمع بينه وبين ما ورد من النهي عن القنازع ، بحمل القنازع على ما كانت في أطراف . ويظهر من كلام جمع من اللغويّين أنّ القزع أن يحلق الرأس ، ويترك مواضع متعدّدة حتّى لو ترك موضع أو موضعان لا يكون ذلك قزعا ، ولا يتعلّق به النهي ، وهو مذهب جماعة من العامّة ، لكن في أخبارنا ما ينافي ذلك» . وقال ابن الأثير : «نهى عن القزع : هو أن يحلق رأس الصبيّ ويترك منه مواضع متفرّقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب المتفرّقة» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۵۹ (قزع) .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۳۸ ، ح ۲۳۳۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۲۷۵۵۶ ؛ البحار ، ج ۴۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۴۰ .

7.في «بن» والوسائل : «الأحمري» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215228
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي