427
الكافي ج11

أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ 1 :«وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» 2 فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ 3 أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ 4 ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ» 5 قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ 6 حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ» . 7

۱۰۵۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۸بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۹ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ۱۰ وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا، فَأَرْضَعَتْهُ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : «لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا،

1.كذا في المطبوع والوافي . وفي جميع النسخ التي قوبلت : - «وزاد» .

2.في المرآة : «قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضا عن إرضاعها من مال يرثه من أبيه . وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث . وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه . وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة . ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّا أو قيّما ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل . ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل . ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل «يضارّ» في كلامه عليه السلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث . وفيه بُعد» .

3.في «بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل : «أو تضارّ» . وفي «ن» بالتاء والياء معا .

4.في «بح» : «الرضاعة» .

5.البقرة (۲) : ۲۳۳ . وفي «م ، بن ، جد» والوسائل والكافي ح ۱۰۸۲۱ والفقيه وتفسير العيّاشي : - «وَتَشَاوُرٍ» .

6.في الوافي : - «كان» .

7.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح ۱۰۸۲۱ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۵ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «ليس لها أن تأخذ في رضاعة» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ ، ذيل ح ۴۷۸۸ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ذيل ح ۳۸۵ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۲ ، ح ۲۳۴۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۴ ، ح ۲۷۵۶۵ .

8.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : - «الحسن» .

9.في التهذيب : «عن» .

10.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي . وفي المطبوع والوسائل : «امرأة» .


الكافي ج11
426

فَاسْتُرْضِعَ لَهُ ، فَقَالَ ۱ : أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» . ۲

۱۰۵۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»۳ ؟
فَقَالَ : «كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ ۴ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ ۵ : لَا أَدَعُكَ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي هذَا ۶ الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ ۷ ، فَيَقُولُ ۸ : أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَيَدَعُهَا ۹ وَلَا يُجَامِعُهَا ۱۰ ، فَنَهَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ ذلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ» . ۱۱

10574.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «قال» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۷۹۲ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۵۹ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۴۴ ، ح ۹۴۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸۰ ، ح ۴۶۸۵ ، معلّقا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيه هكذا : «وقضى أمير المؤمنين عليه السلام ...» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۱ ، ح ۲۳۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۶ ، ح ۲۷۵۷۱ .

3.البقرة (۲) : ۲۳۳ .

4.في «بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «تدفع» .

5.في الوافي : «يقول» .

6.في «بح» : - «هذا» .

7.في التهذيب ، ج ۷ : «امرأته» .

8.في «بن» والتهذيب والوسائل : + «إنّي» .

9.في «بح» : «ويدعها» . وفي الوسائل : «فيدفعها» .

10.في «بن» وحاشية «ن» والوسائل : «فلا يجامعها» . وفي «بح ، جت» : «ولم يجامعها» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۶۷۳ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۶۴ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضيل . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۸۲ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۲ ، ح ۲۳۴۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۷ ، ح ۲۷۵۷۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207514
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي