وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ ۱ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ» . ۲
۱۰۵۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ؟
فَقَالَ ۳ : «عَامَيْنِ» .
قُلْتُ ۴ : فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : «لَا» . ۵
29 ـ بَابٌ فِي ۶ ضَمَانِ الظِّئْرِ ۷۸
۱۰۵۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ۹، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا ۱۰ إِيَّاهُ ۱۱ ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ ۱۲ ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ
1.في «بن» : «للوليّ» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۵۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۴ ، ح ۲۳۴۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۶ ، ح ۲۷۵۷۰ .
3.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «قال» .
4.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «فقلت» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۶۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۶۶۲ ، معلّقا عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۶۵ ، ح ۲۳۴۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۴ ، ح ۲۷۵۶۶ .
6.في «م ، بح ، بن ، جد» : - «في» .
7.ورد هذا الباب في «م ، بن ، جت ، جد» بعد باب من يكره لبنه ومن لا يكره . وفي «بخ» : - «باب في ضمان الظئر» . و قال ابن الأثير : «الظئر : المرضعة غير ولدها . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۵۴ (ظئر) .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۴۲
9.في «م ، بن» : - «وحمّاد» .
10.في التهذيب ، ج ۸ : + «ابنه» .
11.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : «ابنه» .
12.في «بخ ، بف» : «استأجرت» .