43
الكافي ج11

حَتّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ ۱ أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا ۲ ، فَتَغْدِرُ ۳ بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ ۴ عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا ۵ بِحِسَابِ ذلِكَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَنْظُرُ ۶ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ ۷ مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهَا إِلَا مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا ۸ » . ۹

۹۹۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :۱۰ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام ـ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا ۱۱ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا ، أَمْ لَا يَجُوزُ ؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا يُعْطِيهَا ۱۲ شَيْئاً ؛ لِأَنـَّهَا عَصَتِ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ» . ۱۳

1.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «أو يشترط» .

2.في الوسائل : - «فيها» .

3.الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، يقال : غدره وغدر به ، أي نقض عهده . راجع : المصباح المنير ، ص ۴۴۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۲۹ (غدر) .

4.في «بخ ، بف ، جت» والوافي : «شرط» .

5.في الوسائل : - «من مهرها» .

6.في الوسائل : + «إلى» .

7.في الوسائل : «مقدار» .

8.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي . وفي «بن» والوسائل : «ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها» . وفي المطبوع : «فلا يكون له إلّا ما أحلّ له فرجها» .

9.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۲ ، ح ۲۱۹۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۱ ، ح ۲۶۵۳۵ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۲

11.في الوسائل : «أنّها» .

12.في «ن ، بف» والوافي : «لا تعطها» .

13.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۳ ، ح ۲۱۹۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۲ ، ح ۲۶۵۳۸ .


الكافي ج11
42

عَنْهَا ۱ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ» . ۲

۹۹۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۳، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً ؟
قَالَ ۴ : «نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ، إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ ۵ فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ ۶ » .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ۷ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۸

۹۹۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : الرَّجُلُ ۹ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ ۱۰ لَهُ ۱۱ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ

1.في «بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «عليها» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۱ ، ح ۱۱۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۲ ، ح ۲۱۹۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۲ ، ح ۲۶۵۳۷ .

3.في «بخ» والتهذيب : - «بن إبراهيم» .

4.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .

5.في التهذيب : «الشهر» .

6.في التهذيب : «الثلث» .

7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : - «بن عيسى» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۱۲۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۱ ، ح ۲۱۹۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶۱ ، ذيل ح ۲۶۵۳۴ .

9.في الوسائل : - «الرجل» .

10.في «م ، جد» : «يشترط» . وفي «بف» بالتاء والياء معا . وفي «بح» : «تشرط» . وفي الوافي : «بشرط» .

11.في الوافي : - «له» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250316
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي