قَالَ ۱ : «لَا تَسْتَرْضِعْهَا ، وَ لَا ابْنَتَهَا» . ۲
۱۰۵۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۳ عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِيِّ ؟
فَقَالَ ۴ : «لَا ، وَلكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ» . ۵
۱۰۵۸۱.وَعَنْهُ۶، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ۷، قَالَ :۸ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا أَرْضَعْنَ ۹ لَكُمْ ، فَامْنَعُوهُنَّ ۱۰ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ» . ۱۱
۱۰۵۸۲.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» وَقَالَ ۱۲ : «امْنَعُوهُنَّ ۱۳ مِنْ ۱۴ شُرْبِ الْخَمْرِ» . ۱۵
1.في «م ، ن ، جد» : «فقال» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۴۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۶۹ ، ح ۲۳۴۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۳ ، ح ۲۷۵۹۰ .
3.في «م» : «سألت» .
4.في «بن» والوافي والوسائل : «قال» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۷۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۶۵ ، ح ۲۳۴۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۴ ، ح ۲۷۵۹۴ .
6.الضمير راجع إلى عليّ بن الحكم المذكور في السند السابق .
7.في «بخ ، بف» : «هليل» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۴۳
9.في «م ، بح ، بن ، جد» : «ارضعوا» .
10.في «جد» وحاشية «م» : «فامنعوهم» .
11.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۶۵ ، ح ۲۳۴۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۴ ، ح ۲۷۵۹۵ .
12.في «بخ» : «فقال» . وفي «بف» : - «وقال» .
13.في «بح ، بن ، جد» والوسائل : «امنعوهم» .
14.في «بخ ، جد» : - «من» .
15.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۷۳ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۹۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۹ ، ح ۴۶۸۰ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۰۱ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۶۶ ، ح ۲۳۴۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۵ ، ح ۲۷۵۹۶ .