437
الكافي ج11

تَفْطِمَهُ» . ۱

۱۰۵۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ؟
قَالَ: «الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ۲ » . ۳

۱۰۵۹۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ : «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ»۵ قَالَ : «مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ ۶ ، فَإِذَا ۷ فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ ۸ مِنَ الْعَصَبَةِ، فَإِنْ ۹ وَجَدَ ۱۰ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، وَقَالَتِ الْأُمُّ ۱۱ : لَا أُرْضِعُهُ إِلَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلَا أَنَّ ۱۲ ذلِكَ

1.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ۱۰۸۲۰ . و في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۶۰ ؛ و ص ۱۳۴ ، ح ۴۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۴۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۲ ، ح ۲۳۴۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۷۶۱۲ ؛ و ص ۵۱۸ ، ح ۲۷۷۳۵ .

2.في «م ، ن ، بح ، بف» : «لم يتزوّج» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ ، ح ۴۵۰۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۶ ، ح ۲۳۴۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۷۶۱۴ .

4.في الوافي : «في قول اللّه عزّ وجلّ» بدل «قال» .

5.البقرة (۲) : ۲۳۳ . وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : + «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» .

6.في الوافي : «إنّما قال : بالسويّة ؛ لأنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّا من وجه كما علمت ، فصارا كأنّهما متساويان فيه ، وأمّا أحقّيّة الأب بعد الفطام ، فمحمول على صورة النزاع كما دريت» .

7.في «بح» والاستبصار : «وإذا» .

8.في «م» : - «به» .

9.في «م ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : «وإن» .

10.في الاستبصار : «أوجد» .

11.في «بخ ، جت» : + «أنا» .

12.في التهذيب : + «رأى» . وفي الاستبصار : + «يكون» .


الكافي ج11
436

قَالَ ۱ : «لَا ۲ ، بَلِ الرَّجُلُ ۳ ، فَإِنْ ۴ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ۵ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ ۶ مَنْ تُرْضِعُهُ ۷ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ۸ » . ۹

۱۰۵۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ۱۰ وَهِيَ حُبْلى ۱۱ ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا ۱۲ أَرْضَعَتْهُ ۱۳ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا ، إِلَا أَنْ يَجِدَ ۱۴ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ۱۵ ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى

1.في «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

2.في «بح» : - «لا» .

3.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : + «قال» .

4.في التهذيب : «وإن» . وفي الاستبصار : «فإذا» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۴۵

6.في التهذيب : - «ما تجد» .

7.في «ن ، بح ، بخ ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يرضعه» .

8.في الوافي : «يعني أنّ الرجل أحقّ بالولد مع الطلاق والنزاع إلّا في الصورة المذكورة وفي مدّة الرضاع ، كما يدلّ عليه سياق الكلام ، وقد مرّ أيضا في الباب السابق أنّها أحقّ به حينئذٍ حتّى تفطمه ، وأنّ عليه أجر رضاعها وأن لا يضارّها ، وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالاُمّ أحقّ به إلى سبع سنين ما لم تتزوّج ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ؛ لأنّ هذه المدّة مدّة التربية البدنيّة ، وزمان اللعب والدعة ، والاُمّهات أحقّ بهم في ذلك ، ويدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين ، والزمه نفسك سبعا . وفي خبر آخر : يربّى سبعا ويؤدّب سبعا ؛ فإنّ التربية إنّما تكون للاُمّ ، والتأديب للأب . وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في الباب» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۴۰ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ۱۰۸۲۱ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ ، ح ۴۷۸۸ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۸۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۵ ، ح ۲۳۴۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۷۶۱۳ .

10.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوافي والوسائل والكافي ، ح ۱۰۸۲۰ والتهذيب ، ح ۴۶۵ والاستبصار : «المرأة» .

11.في التهذيب ، ح ۴۶۵ : «الحبلى» بدل «وهي حبلى» .

12.في الوافي والكافي ، ح ۱۰۸۲۰ : «فإذا» .

13.هكذا في «بخ» والاستبصار . وفي التهذيب ، ح ۴۶۵ : «إن رضعته» بدل «إذا أرضعته» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «وضعته» .

14.في «بح» : «أن تجد» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

15.في التهذيب ، ح ۳۶۰ : «منها أجرا» بدل «أجرا منها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215280
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي