453
الكافي ج11

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً 1 ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ عَمْرٍو الْيَشْكُرِيِّ 2 ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْغُلَامُ مُلْتَاثَ الْأُدْرَةِ 3 ، صَغِيرَ الذَّكَرِ ، سَاكِنَ النَّظَرِ ، فَهُوَ 4 مِمَّنْ يُرْجى خَيْرُهُ ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ ، قَالَ 5 : وَ 6 إِذَا كَانَ الْغُلَامُ شَدِيدَ الْأُدْرَةِ 7 ، كَبِيرَ الذَّكَرِ ، حَادَّ النَّظَرِ ، فَهُوَ مِمَّنْ لَا يُرْجى خَيْرُهُ ، وَلَايُؤْمَنُ شَرُّهُ» . 8

۱۰۶۲۶.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :
۹ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام يَقُولُ : «تُسْتَحَبُّ ۱۰ عَرَامَةُ ۱۱ الصَّبِيِّ ۱۲ فِي صِغَرِهِ ؛ لِيَكُونَ

1.في التهذيب : - «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا» .

2.في «بخ ، بف» : «السكوني» . والرجل مجهول لم نعرفه .

3.في «ن ، بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «الأزرة» . وفي المرآة : «اللوثة بالضمّ : الاسترخاء . والاُدرة : نفخة في الخصية ، والمراد بها هنا نفس الخصية ، أي مسترخى الخصية متدلّيها» . وفي الوافي : «لعل المراد بملتاث الأزرة من لايجود شدّ الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ (لوث) ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۴ (أدر) .

4.في التهذيب : «وهو» .

5.في «ن» : - «قال» .

6.في التهذيب : «وقال» بدل «قال و» .

7.في «ن ، بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «الاُزرة» . وقال المحقّق الفيض رحمه الله في الوافي : «الأزرة، هيئة الائتزار ، والالتياث ، الالتفات والاسترخاء ، ولعلّ المراد بملتاث الأزرة من لايجود شدّ الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۹۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۳۳ ، ح ۲۳۵۸۱ ؛ البحار ، ج ۶۰ ، ص ۳۶۱ ، ح ۵۳ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۵۲

10.في «ن ، بف» : «يستحبّ» .

11.في «بح ، بف» : «غرامة» .

12.في «م ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ن» والبحار والفقيه : «الغلام» . و في الوافي : «عرامة الصبيّ ـ بالمهملتين ـ : حمله على الاُمور الشاقّة . والعرام ـ بالضمّ ـ : الشدّة ، والقوّة ، والشراسة ، وسوء الخلق» . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۹۵ (عرم) . وفي روضة المتقين ، ج ۸ ، ص ۶۵۲ : «عرامة الغلام في صغره ، أي بطره و ميله إلى اللعب وبغضه للمكتب وشكاسة خلقه في صفره «ليكون حليما» أي عاقلاً في كبره . والحاصل أنّ سوء خلق الصبي مطلوب ، فإنّه يدلّ على أنّه يكون عاقلاً في كبره ... و في بعض النسخ بالمعجمة ـ أي غرامة ـ ويمكن تصحيحه بأنّه يستحبّ أن يؤخذ منهم الغرامة إذا أفسدوا شيئا أو ضيّعوه ليعتادوا بترك التضييع . لكن الظاهر أنّه من النسّاخ .


الكافي ج11
452

سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا 1 عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُقَدِّمُ 2 بَعْضَ وُلْدِهِ عَلى بَعْضٍ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، نَحَلَ 3 مُحَمَّداً ، وَفَعَلَ ذلِكَ 4 أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام ، نَحَلَ أَحْمَدَ شَيْئاً ، فَقُمْتُ أَنَا بِهِ 5 حَتّى حُزْتُهُ 6 لَهُ» .
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ 7 ، الرَّجُلُ يَكُونُ 8 بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَنِيهِ ؟
فَقَالَ : «الْبَنَاتُ وَالْبَنُونَ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا يُنَزِّلُهُمُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ 9 » . 10

37 ـ بَابُ التَّفَرُّسِ فِي الْغُلَامِ ۱۱ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلى نَجَابَتِهِ

10625.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

1.في «بن» : - «الرضا» .

2.في التهذيب : «فيقدّم» .

3.«نحل» : أعطى ووهب . اُنظر : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۲۶ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۰۰ (نحل) .

4.في «بن» : - «ذلك» .

5.في الوافي : «فقمت أنا به : تصرّفت فيه لأجله ، كأنّه كان طفلاً» .

6.«حُزتُه» من الحيازة ، أي جمعته و أحرزته له . اُنظر : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۴۳ (حيز) .

7.في الوسائل : - «جعلت فداك» .

8.في «جد» والوسائل والتهذيب : «تكون» .

9.في الوسائل : - «منه» . وفي الوافي : «بقدر ما ينزّلهم اللّه منه ، أي الحبّ إنّما يكون بقدر ما يجعل اللّه لهم المنزلة من قبله» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۹۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي قرب الإسناد ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۱۲۹ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۲۸ . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة للوارث ، ح ۱۳۱۲۵ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۴۴۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ـ إلى قوله : «يقوم بعض ولده على بعض فقال : نعم» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۹۶ ، ح ۲۳۵۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۶ ، ح ۲۷۶۶۰ .

11.في حاشية «ن» : «بالغلام» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249914
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي