465
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ ۱ أَبْغَضَ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الطَّلَاقِ» . ۲

۱۰۶۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ ۴ » . ۵

۱۰۶۴۰.وَبِإِسْنَادِهِ۶، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :«بَلَغَ ۷ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ ۸ » . ۹

2 ـ بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ

۱۰۶۴۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : وما من شيء ، أي من الاُمور المحلّلة» .

2.الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ۹۴۵۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۶ ، ح ۲۲۶۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۷ ، ص ۲۷۸۷۵ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۵۵

4.في «ن» : «وذوّاق» .

5.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۶ ، ح ۲۲۶۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸ ، ح ۲۷۸۷۶ .

6.الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلى أبي عبد اللّه عليه السلام .

7.في «جت» : «لمّا بلغ» .

8.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشية «بن» والوسائل : + «أي إثم» . وقال الجوهري : «الحُوب بالضمّ : الإثم» . وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : «أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ (حوب) .

9.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۶ ، ح ۲۲۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸ ، ح ۲۷۸۷۷ .


الكافي ج11
464

ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ ؟ فَقَالَ ۱ : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۲ ، فَقَالَ ۳ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ ـ أَوْ يَلْعَنُ ـ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ ۴ » . ۵

۱۰۶۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَإِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ ۶ الذَّوَّاقَ» . ۷

۱۰۶۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ۸:

1.في «ن» : «قال» .

2.في «بف» والوسائل : - «ثمّ إنّ الرجل تزوّج ـ إلى ـ من غير سوء» . وفي «بن» : «ثمّ إنّ الرجل الخ» بدلها .

3.في «م ، بخ ، بف ، جد» : + «له» .

4.قال ابن الأثير : «ومنه الحديث : إنّ اللّه لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات ، يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ (ذوق) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۹۳ ـ ۹۴ : «ظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولمّا انعقد الإجماع على خلافه ، وعارضه عموم الآيات والأخبار ، حمل على أنّ البغض اُريد به عدم الحبّ ، وهو يتحقّق بفعل المكروه وترك المستحبّ ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقّق ذلك بفعل المكروه أيضا ، وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات . والترديد في الخبر من الراوي» .

5.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۵ ، ح ۲۲۶۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸ ، ح ۲۷۸۷۹ .

6.في «بح» : «الطلاق» .

7.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۵ ، ح ۲۲۶۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸ ، ح ۲۷۸۷۸ .

8.في الوسائل : + «عن أبي هاشم» . وهو سهو ؛ فإنّ الظاهر أنّ هذه العبارة محرّفة من «بن أبي هاشم» اُوردت في بعض النسخ تفسيرا لعبد الرحمن بن محمّد ، الذي هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، وهو في غالب أسناده منسوب إلى جدّه أبي هاشم ، كأنّه عُرِف بعنوان عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ثمّ اُدرجت هذه العبارة في غير موضعها من المتن سهوا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۳۰۶ ـ ۳۰۸ ، ص ۵۲۴ ـ ۵۲۵ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۲۲۶ ، الرقم ۳۳۷ ؛ رجال الكشّي ، ص ۳۵۲ ، الرقم ۶۶۱ ؛ رجال النجاشي ، ص ۲۳۶ ، الرقم ۶۲۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250269
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي