عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ ۱ أَبْغَضَ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الطَّلَاقِ» . ۲
۱۰۶۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ ۴ » . ۵
۱۰۶۴۰.وَبِإِسْنَادِهِ۶، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :«بَلَغَ ۷ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ ۸ » . ۹
2 ـ بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
۱۰۶۴۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : وما من شيء ، أي من الاُمور المحلّلة» .
2.الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ۹۴۵۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۶ ، ح ۲۲۶۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۷ ، ص ۲۷۸۷۵ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۵۵
4.في «ن» : «وذوّاق» .
5.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۶ ، ح ۲۲۶۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸ ، ح ۲۷۸۷۶ .
6.الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلى أبي عبد اللّه عليه السلام .
7.في «جت» : «لمّا بلغ» .
8.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشية «بن» والوسائل : + «أي إثم» . وقال الجوهري : «الحُوب بالضمّ : الإثم» . وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : «أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ (حوب) .
9.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۹۹۶ ، ح ۲۲۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸ ، ح ۲۷۸۷۷ .