47
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبى ؟ ابْنَةُ ۱ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ ؟
فَقَالَ : «لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبى ۲ ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبى إِلَا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلَا فَإِذَا هِيَ ۳
بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ» . ۴

108 ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْاءِمَاءِ

۹۹۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۵ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ ۶ إِلَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا» . ۷

۹۹۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۸ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا» . ۹

1.في الوسائل : «أبنت» بدل «ابنة» .

2.في المرآة : «قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة . وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها . والأوّل أصوب» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۰۷ (صبو) .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بن» والوسائل : - «هي» . وفي المطبوع : «فهي إذا» .

4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۱۳۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۶ ، ح ۲۶۴۶۲ .

5.في «جت» : - «الرضا» .

6.في «بخ ، بف» : «الأمة» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۱۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۳۱ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . قرب الإسناد ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۰۴ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۸۹ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۱۳۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰ ، ح ۲۶۴۷۵ .

8.في الوافي : «أن» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۳ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۱۳۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰ ، ح ۲۶۴۷۶ .


الكافي ج11
46

أَبِي حَمْزَةَ 1 ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :2 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا 3 » . 4

۹۹۸۴.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۵ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۶ مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا ۷ » . ۸

۹۹۸۵.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ۹ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

1.ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ۸۸ ، ح ۲۰۴ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السلام : البكر يتزوّجها الرجل إلخ . ومحمّد بن حمزة في سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبي حمزة كما في ما نحن فيه ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حمزة ـ وهو الثمالي ـ وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۸۵ ، الرقم ۹۶۱ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۱۹ ، الرقم ۶۴۶ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۰۳ ـ ۴۱۲ . وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۵۰ ، ح ۲۰۹۵۴ نقلاً من عقاب الأعمال وفي البحار ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۶۱ نقلاً من رجال الكشّي من رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد في ثواب الأعمال ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲ ورجال الكشّي ، ص ۲۹۹ ، الرقم ۵۳۴ ، محمّد بن أبي حمزة على الصواب .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۳

3.في «م ، ن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «يقتضّها» . يقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعتها ، أى دمها ، والمراد إزالة البكارة . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۰۷ (فضض) ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۰ (فرع) .

4.النوادر للأشعري ، ص ۸۸ ، ح ۲۰۴ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۲۱۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲ ، ح ۲۶۴۴۸ .

5.في الوسائل : - «عن الرجل» .

6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «به» .

7.في المرآة : «قوله : ما لم يستصغرها ، أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذٍ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر» . وراجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۱۳ (صغر) .

8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۲۱۳۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۶ ، ح ۲۶۴۶۱ .

9.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح» : - «عليّ عن أبيه عن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215218
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي