قَالَ : «يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ» . ۱
۱۰۶۵۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ ۲ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللّهِ ۳ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ» . ۴
۱۰۶۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ ۵ لِلْعِدَّةِ ۶ ؟
فَقَالَ ۷ : «يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . ۸
۱۰۶۵۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
فَقَالَ : «الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ ۹ » . ۱۰
۱۰۶۵۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۱۱ طَلَاقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ ۱۲ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ۱۳ صلى الله عليه و آله أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ» .
۱۴ قَالَ : «وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى ۱۵ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۱۶ عليه السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : أَ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ ۱۷ » . ۱۸
۱۰۶۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ ۱۹ السُّنَّةِ ،
1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۷ ، ح ۱۴۴ ، معلّقا عن الكليني . راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۶ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۳ ، ح ۲۲۶۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰ ، ح ۲۷۹۱۲ ؛ وفيه ، ص ۱۶ ، ح ۲۷۹۰۰ ، قطعة منه .
2.في الكافي ، ح ۱۰۶۴۸ : «على غير» .
3.في «بن ، جد» وحاشية «م ، بح» والوسائل : «الكتاب» بدل «كتاب اللّه » .
4.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّا بالسيف ، ذيل ح ۱۰۶۴۸ . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۹ ، ذيل ح ۴۷۵۷ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۱ ، ح ۲۲۶۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶ ، ح ۲۷۹۰۱ .
5.في «جد» : «لم تطلّق» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .
6.في المرآة : «والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى : «فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [الطلاق (۶۵) : ۱]» .
7.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «قال» .
8.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۴ ، ح ۲۲۶۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶ ، ح ۲۷۹۰۲ .
9.في «بف» : + «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلّق ثلاثا في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئا ؛ إنّما الطلاق الذي أمر اللّه ـ عزّ وجلّ ـ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل» .
10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۷ ، ح ۱۴۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۴ ، ح ۲۲۶۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵ ، ح ۲۷۸۹۹ ؛ و ص ۲۰ ، ح ۲۷۹۱۱ .
11.في «بح» : - «له» .
12.في الوافي والتهذيب : + «واحد» .
13.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ح ۲۷۹۱۳ والتهذيب : «رسول اللّه » .
14.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۵۹
15.في «بف» : - «إلى» .
16.في «م ، جد» والوسائل ، ح ۲۷۹۱۳ والتهذيب : «إلى عليّ» .
17.«اعزب» أي ابتعد عنّي ، وهو كناية عن عدم الوقوع . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ (عزب) .
18.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۷ ، ح ۱۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثا على طهر ... ، ح ۱۰۶۹۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «لم يكن شيئا» مع اختلاف يسير . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۶ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۴ ، ح ۲۲۶۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰ ، ح ۲۷۹۱۳ ، إلى قوله : «ولا يعتدّ بالطلاق» ؛ فيه ، ص ۲۵ ، ح ۲۷۹۲۷ ، من قوله : «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام » .
19.في حاشية «جت» : «دون» .