477
الكافي ج11

شِئْتَ فَأَمْسِكْ» . ۱

۱۰۶۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ۲ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا ۳ طَلَّقَهَا ، وَجَحَدَ ذلِكَ : أَ تُقِيمُ مَعَهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، فَإِنَّ ۴۵ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَالطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ، فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَلِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهَا» . ۶

۱۰۶۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ۷بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍ۸وَبُرَيْدٍ وَفُضَيْلٍ۹وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا قَالَا : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ۱۰ فِي دَمِ النِّفَاسِ ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا ۱۱ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ ۱۲ طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً ۱۳ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلى ذلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ

1.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۹ ، ح ۲۲۶۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹ ، ح ۲۷۹۱۰ .

2.في حاشية «م ، جد» : + «أنّها» .

3.في التهذيب : «زوجها» .

4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : «وإنّ» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۰

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۸ ، ح ۱۴۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۵ ، ح ۲۲۶۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۷ ، ح ۲۷۹۳۱ .

7.في «بح» : - «عمر» .

8.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «بن أعين» .

9.في التهذيب ، ح ۱۴۷ : «فضيل ويزيد» بدل «بريد وفضيل» . والمذكور في بعض نسخه : «بريد» ، وهو الصواب ، والمراد به هو بريد بن معاوية العجلي . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۵۸۹۹ و ۹۶۸۸ و ۱۰۸۵۶ و ۱۱۲۰۸ .

10.في «بخ» : + «امرأته» .

11.في «م ، جد» وحاشية «ن» : «مسّها» .

12.في «بح ، جت» : «فإن» .

13.في المرآة : «قوله عليه السلام : طاهرا ، بيان لاستقبال العدّة» . وقال ابن الأثير : «وفيه : طلّقوا النساء لقبل عدتهنّ . وفي رواية : في قبل طهرهنّ ، أي في إقباله وأوّله ، وحين يمكنها الدخول في العدّة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر . يقال : كان ذلك في قبل الشتاء ، أي إقباله» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۹ (قبل) .


الكافي ج11
476

وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ ۱ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۲

۱۰۶۶۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا» .
فَقُلْتُ ۳ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ۴ : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ۵ وَهِيَ حَائِضٌ .
فَقَالَ ۶ : «فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا ۷ كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا ؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ ۸ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ ۹ شِئْتَ فَطَلِّقْ ۱۰ ، وَإِنْ

1.في المرآة : «لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم» .

2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۷ ، ح ۲۲۶۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷ ، ح ۲۷۹۰۵ .

3.في «بح» : «قلت» .

4.في المرآة : «قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد اللّه بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها . وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول اللّه صلى الله عليه و آله بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثا . وما ذكره عليه السلام من أنّه طلّقها ثلاثا وهي حائض ، هو الحقّ الثابت . ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها» . وراجع : صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۷۹ و ۱۸۱ ، باب تحريم طلاق الحائض ... ، من كتاب الطلاق .

5.في «بخ ، بف» : «إنّما طلّقها طلقة» . وفي الوافي : «إنّما طلّقها طلقة واحدة» .

6.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل : «قال» .

7.في «بن ، جد» والوافي والوسائل : «إذا إن» بدل «إذا» .

8.في «م ، جد» والوسائل : «ولكن» .

9.في «بف» : «فإن» .

10.في «بف» : «طلّق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250923
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي