481
الكافي ج11

طَلَّقَهَا ـ وَهِيَ طَامِثٌ ـ وَاحِدَةً .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَامِثٌ كَانَتْ ۱ أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟» .
قَالَ ۲ : قَدْ ۳ قُلْتُ لَهُ ذلِكَ ۴ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «كَذَبَ ـ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ ـ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ ۵ » . ۶

۱۰۶۶۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ۷وَغَيْرِهِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ ۸ الْعِدَّةِ ۹ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ ۱۰ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهَا ۱۱ بِطَلَاقٍ ؛

1.في الوسائل : «طامثا» بدل «وهي طامث كانت» .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل : «فقلت» . وفي «ن» : «قلت» .

3.في «بف» : - «قد» .

4.في «بف» : + «به» .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح ، جت» والوسائل : «الطلاق» بدل «أن تطلّق» .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۸ ، ح ۲۲۶۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱ ، ح ۲۷۹۱۷ .

7.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل : + «بن أعين» .

8.في «بف» : «بغير» .

9.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «السنّة» .

10.في التهذيب : «أو» بدل «أن» .

11.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والتهذيب والوسائل ، ح ۲۷۹۱۸ : «طلاقه» .


الكافي ج11
480

حَائِضٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَهُوَ رَدٌّ إِلى كِتَابِ اللّهِ ۱ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : لَا ۲ طَلَاقَ إِلَا فِي عِدَّةٍ» . ۳

۱۰۶۶۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ ۶ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :

1.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۰۳ : «قوله عليه السلام : فهو ردّ إلى كتاب اللّه ، يدلّ على أنّ الطلاق ثلاثا في مجلس واحد مخالف للآية . وقيل في وجه الدلالة : إنّه تعالى قال : «إِذَا طَـلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» ـ إلى قوله ـ : «لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ لِكَ أَمْرًا» فقد أمر اللّه تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلّل ذلك بأنّه لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا ، أي ندما من الطلاق ، فيرجع ، ولو وقع الطلاق ثلاثا كما قالوا ، لم يتمكّن الزوج من الرجعة ؛ فهو مخالف للكتاب» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۱

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۵ ، ح ۱۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۰۱۸ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۵ ، ح ۱۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۰۱۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۵ ، ح ۱۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۰۱۶ ، بسند آخر ، ملخّصا . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۵ ، ح ۱۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۰۱۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، ملخّصا . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ذيل ح ۱۰۹۴۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «فأبطل رسول اللّه صلى الله عليه و آله » وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ح ۱۷۹ و الاستبصار ، ح ۱۰۱۸ ـ مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنّها واحدة ، ح ۱۰۶۹۵ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۸ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۷ ، ح ۲۲۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱ ، ح ۲۷۹۱۶ ؛ وفيه ، ص ۱۷ ، ح ۲۷۹۰۴ ، من قوله : «كل شيء خالف كتاب اللّه » .

4.في حاشية «بن» والوسائل نقلاً من بعض النسخ : «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» بدل «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .

5.في «بف» : - «بن بزيع» .

6.وهو عمرو بن عبيد بن باب ، ويقال : ابن كيسان التميمي ، أبو عثمان البصري ، مولى بني تميم ، من أبناء فارس ، شيخ القدريّة والمعتزلة . يروي عن الحسن البصري وجماعة ، ويروي عنه بكر بن حمران الرفاء وجماعة . وقد ضعّفه أكثر من واحد كأحمد بن حنبل وغيره . وكان يسكن البصرة ، وجالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته ، ثمّ أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّة ، فقال بالقدر ، وكان له سمت وإظهار زهد . وقيل : إنّ عمرا وواصل بن عطاء ولدا جميعا في سنة ثمانين . ونقل البخاري أنّه مات سنة ثلاث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكّة . وقيل : إنّه مات سنة أربع وأربعين ومائة . اُنظر : تهذيب الكمال ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۳ وما بعدها ، الرقم ۴۴۰۶ . وفي الوافي : «لمّا كان عمرو بن عبيد و أمثاله من المخالفين للحقّ يزعمون أنّ الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لاتجوز معه المراجعة ، وقد ثبت عندهم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة ، حرّفوا حديثه عن موضعه و قالوا : إنّه قد كان طلّقها واحدة ، ولهذا أمره بالمراجعة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215304
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي