483
الكافي ج11

5 ـ بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ ۱ الطَّلَاقَ ۲

۱۰۶۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۳، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۵ قَالَ : «لَا طَلَاقَ إِلَا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ۶ » . ۷

۱۰۶۷۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَ۸عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُمَا قَالَا : «لَا طَلَاقَ إِلَا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ» . ۹

10672.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

1.في حاشية «جت» : + «به» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۲

3.يأتي الخبر تحت الرقم ۱۱۰۴۱ ـ مع زيادة ـ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وقد ورد الخبر المشتمل على الزيادة في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹ ، ص ۲۷ ، بسند الكافي إلّا أنّ فيه «زرارة» بدل «عبيد بن زرارة» . لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو «عبيد بن زرارة» . هذا ، واحتمال كون الخبرين خبرين مستقلّين متنا و سندا غير منفي .

4.في «بخ ، بف» وحاشية «م ، جد» والكافي ، ح ۱۱۰۴۱ : «عن عبيد بن زرارة» .

5.في «م ، بن ، جد» والوسائل والكافي ، ح ۱۱۰۴۱ والتهذيب : - «أنّه» .

6.في الكافي ، ح ۱۱۰۴۱ والتهذيب : + «ولاظهار إلّا ما اُريد به الظهار» .

7.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار، ح ۱۱۰۴۱ . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹ ، ح ۲۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ضمن ح ۱۰۹۴۴ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۴ ، ضمن ح ۲۴۸ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : «إنّما الطلاق ما اُريد به الطلاق من غير استكراه» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۴ ، ح ۲۲۶۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۰ ، ح ۲۷۹۴۲ .

8.في السند تحويل بعطف «عن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه السلام » على «عن اليسع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام » ، فيكون الراوي عن عبد الواحد بن المختار هو زرارة ؛ فقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۲ ، معلّقا عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام . فيه ، ح ۱۶۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۴ ، ح ۲۲۶۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۰ ، ح ۲۷۹۴۱ .


الكافي ج11
482

فَإِنْ ۱ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ۲ ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ ۳ ؛ وَإِنْ ۴ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ۵ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ ۶ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ» . ۷

۱۰۶۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ۸ ؟» قَالَ : نَعَمْ .
فَقَالَ ۹ لَهُ ۱۰ : «كَذَبْتَ ـ وَاللّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَا هُوَ ـ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا ۱۱ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا ۱۲ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا ۱۳ بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللّهَ يَا نَافِعُ ۱۴ ، وَلَا تَرْوِ عَلَى ۱۵ ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ» . ۱۶

1.في «بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۷۹۲۸ : «وإن» .

2.في حاشية «بف» : «أو أكثر من واحد» بدل «أكثر من واحدة» .

3.في «بخ ، بف» : - «فإن طلّقها للعدّة ـ إلى ـ على الواحدة بطلاق» .

4.في «بخ ، بف» : «فإن» .

5.في حاشية «بح» : «شاهدين» بدل «شاهدي عدل» .

6.هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «و لا تجوز» . وفي التهذيب : «ولا يجزي» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۸ ، ح ۱۴۸ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۲ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق» . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ۱۰۶۷۲ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ۱۰۶۸۵ ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ۱۴۵۲۹ و ۱۴۵۳۰ و ۱۴۵۳۱ و ۱۴۵۳۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۵ ، ح ۲۲۶۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲ ، ح ۲۷۹۱۸ ، إلى قوله : «فليس طلاقها بطلاق» ؛ وفيه ، ص ۲۶ ، ح ۲۷۹۲۸ ، من قوله : «وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة» .

8.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «بمراجعتها» .

9.في «ن ، بح ، بف» والوافي : «قال» .

10.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : - «له» .

11.في «م ، بح ، بف ، جت» : «أما» .

12.في «بح» : «طلّقها» .

13.في «بف» : «و أمسكها» .

14.في «بح» : - «يا نافع» .

15.في «ن ، بخ ، بف ، جت» وحاشية «جد» : «عن» .

16.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۰ ، ح ۲۲۶۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲ ، ح ۲۷۹۱۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207513
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي