485
الكافي ج11

عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ 1 ، فَسَأَلْتُ 2 عَنْهُ ، فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَغَيْرِي ، فَاكْتَنَفْنَاهُ 3 ، فَسَلَّمْنَا 4 عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، مَا تَرى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : هِيَ 5 طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ ؟
6 فَقَالَ : «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ» . 7

۱۰۶۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ۸عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ» . ۹

۱۰۶۷۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ الَّذِينَ ۱۰ مِنْ قَبْلِنَا ۱۱ يَقُولُونَ : لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ إِلَا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ» . ۱۲

1.«أثبته» عرفه حقّ المعرفة . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ (ثبت) .

2.في «بخ» : «فسألته» .

3.اكتنفوه : أحاطوا به . لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۳۰۸ (كنف) .

4.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «وسلّمنا» .

5.في «م ، بح ، بن» وحاشية «جت» : «فهي» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۳

7.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۱ ، ح ۲۲۷۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲ ، ذيل ح ۲۷۹۴۷ .

8.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» .

9.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۲ ، ح ۲۲۷۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳ ، ح ۲۷۹۴۹ .

10.في النوادر للأشعري : «وكلّ» بدل «كان الذين» .

11.في الوافي : «إنّما نسب عليه السلام الحكم إلى الذين من قبله للتقيّة» .

12.النوادر للأشعري ، ص ۳۶ ، ح ۴۶ ، عن أبي بصير ، مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۶ ، ذيل ح۴۷۵۲، بسند آخر . وفي النوادر للأشعري ، ص ۲۶ ، ضمن ح ۱۷ ؛ والكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ۹۸۹۸ ؛ و كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّا بعد ملك ، ح ۱۱۱۴۶ ؛ وكتاب الروضة ، ضمن ح ۱۵۰۵۰ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵ ، ح ۱۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الأمالي للصدوق ، ص ۳۷۸ ، المجلس ۶۰ ، ضمن ح ۴ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۴۲۳ ، المجلس ۱۵ ، ضمن ح ۳ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . قرب الإسناد ، ص ۸۶ ، ح ۲۸۵ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ضمن ح ۴۲۷۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . تحف العقول ، ص ۳۸۱ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۴۴۵ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الأمالي للصدوق ، ص ۶۵۲ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۲ ، ح ۲۲۷۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳ ، ح ۲۷۹۵۰ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۶ ، ح ۲۸۹۹۹ .


الكافي ج11
484

وَ 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ 2 ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَا طَلَاقَ إِلَا عَلَى السُّنَّةِ 3 ، وَ 4 لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ 5 إِلَا عَلى طُهْرٍ 6 مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ 7 ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً 8 ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً» . 9

6 ـ بَابُ ۱۰ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ۱۱

10673.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

1.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» .

2.في التهذيب : + «جميعا» .

3.في «م ، ن ، بح ، جد» وحاشية «جت» والوافي : «سنّة» .

4.في التهذيب : - «لا طلاق إلّا على السنّة و» .

5.في «م ، ن ، جد» والوافي والتهذيب : «سنّة» . وفي «بح» : - «على السنّة» .

6.في «بن» : «طهور» .

7.في «بف» : + «ولم ينو الطلاق» . وفي حاشية «بف» : + «لم يكن طلاقه طلاقا ، فإنّ رجلاً طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع لم يشهد» .

8.في التهذيب : - «ولو أنّ رجلاً طلّق ـ إلى ـ طلاقه طلاقا» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۳ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ۱۰۶۶۲ ؛ ونفس الباب ، ح ۱۰۶۸۸ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ۱۰۶۸۰ ؛ ونفس الباب ، ح ۱۰۶۸۷ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۵ ، ح ۲۲۶۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴ ، ح ۲۷۹۲۲ ، وتمام الرواية فيه : «لا طلاق إلّا على السنّة ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع» ؛ وفيه ، ص ۲۸ ، ح ۲۷۹۳۴ ، من قوله : «لا طلاق على سنّة وعلى طهر» إلى قوله : «ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا» .

10.في «بح ، بخ ، جت» : + «في».

11.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : «النكاح» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250081
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي