امْرَأَةً ۱ بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ ۲ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ ۳ ذلِكَ ؟
قَالَ : فَقَالَ ۴ : «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ» .
قَالَ عَبْدُ اللّهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ۵ عليهماالسلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلامبِهذَا الْحَدِيثِ ۶ ؟» قَالَ : نَعَمْ ۷ . ۸
۱۰۶۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ۹ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ ۱۰ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لَا يُطَلِّقُ إِلَا مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلّا مَا يَمْلِكُ ۱۱ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ ۱۲
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «امرأته» .
2.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : - «وقال» .
3.في الوسائل : - «له» .
4.في «ن ، بح ، بخ ، بف» : + «له» .
5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» : - «جعفر بن محمّد» .
6.في الوافي : «أراد أبو عبد اللّه عليه السلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسين عليه السلام » . وفي المرآة : «لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم » .
7.في «بف» : - «بهذا الحديث ، قال : نعم» .
8.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۱ ، ح ۲۲۷۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲ ، ح ۲۷۹۴۷ ، من قوله : «في رجل سمّى امرأته بعينها» إلى قوله : «إنّما الطلاق بعد النكاح» .
9.في الوافي : «عن الرجل» .
10.هكذا في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح ۱۶۶ . وفي «بح ، بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «فهو فيء للمساكين» . وفي المطبوع : «فهو للمساكين» .
11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : - «ولا يعتق إلّا ما يملك» .
12.في الوسائل : «و لا يصدّق» .