۱۰۶۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ۱ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ .
قَالَ : «لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ ۲ بِهِ» . ۳
8 ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
۱۰۶۸۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ۴أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ السُّنَّةِ ۵ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي ۶ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ
1.في حاشية «جت» : «و» .
2.في «جد» : «يكلّم» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۸ ، ح ۱۱۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۶ ، ح ۲۲۶۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۶ ، ح ۲۷۹۶۱ .
4.في التهذيب : + «و» . وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة ـ : محمّد بن جعفر الرزّاز و أبو العبّاس الرزّاز و أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ـ عن أيّوب بن نوح . راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص ۱۴۰ . ولاحظ أيضا : الكافي ، ح ۱۰۶۷۶ و ۱۰۷۴۵ و ۱۰۷۵۷ و ۱۰۸۳۲ و ذيل ح ۱۱۰۳۱ .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۹ : «لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ . فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعا ، ويقابله البدعي . والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانيا» .
6.في المرآة : «قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمام عليه السلام ، تفسيرا لكلام النبيّ صلى الله عليه و آله ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة . كذا ذكره الوالد العلّامة» .