489
الكافي ج11

۱۰۶۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ۱ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ .
قَالَ : «لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ ۲ بِهِ» . ۳

8 ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ

۱۰۶۸۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ۴أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ السُّنَّةِ ۵ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي ۶ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ

1.في حاشية «جت» : «و» .

2.في «جد» : «يكلّم» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۸ ، ح ۱۱۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۶ ، ح ۲۲۶۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۶ ، ح ۲۷۹۶۱ .

4.في التهذيب : + «و» . وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة ـ : محمّد بن جعفر الرزّاز و أبو العبّاس الرزّاز و أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ـ عن أيّوب بن نوح . راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص ۱۴۰ . ولاحظ أيضا : الكافي ، ح ۱۰۶۷۶ و ۱۰۷۴۵ و ۱۰۷۵۷ و ۱۰۸۳۲ و ذيل ح ۱۱۰۳۱ .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۹ : «لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ . فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعا ، ويقابله البدعي . والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانيا» .

6.في المرآة : «قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمام عليه السلام ، تفسيرا لكلام النبيّ صلى الله عليه و آله ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة . كذا ذكره الوالد العلّامة» .


الكافي ج11
488

إِلَّا بِمَا ۱ يَمْلِكُ ۲ » . ۳

7 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ۴۵

۱۰۶۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ ۶ إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ ۷ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً ؟
فَقَالَ ۸ : «لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً ۹ حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ ۱۰ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ ۱۱ ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ» . ۱۲

1.في «بن ، جد» والوسائل : «ما» .

2.في «بح» : «ملك» . وفي المرآة : «ويدلّ صريحا على أنّه لا طلاق إلّا بعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلّا بعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا . وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهيطالق، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهرا كما أنّ له ذلك بعده» .

3.النوادر للأشعري ، ص ۴۱ ، ح ۶۰ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۵ ، إلى قوله : «فقال : ليس بشيء» ؛ و ص ۵۲ ، ح ۱۶۶ ؛ و فيه ، ح ۱۶۷ ، من قوله : «لا يطلّق إلّا ما يملك» ؛ و ص ۲۸۹ ، ح ۱۰۶۹ ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۶ ، إلى قوله : «فقال : ليس بشيء» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۳ ، ح ۲۲۷۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲ ، ح ۲۷۹۴۶ .

4.في «بخ» : - «باب الرجل يكتب بطلاق امرأته» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۴

6.في «بف» : «واكتب» .

7.في «بخ» : «لذلك» .

8.في «م ، بن ، جد» : «قال» .

9.في «بف» والوافي : «طلاق ولا عتق» . وفي «جت» : «بطلاق ولا عتق» .

10.في «بح ، بف» : «أو يريد» بدل «وهو يريد» . و في الوافي : + «به» .

11.في «بخ ، بف» : «والعتق» .

12.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ ، ح ۴۷۶۶ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۸ ، ح ۱۱۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ۱۰۷۳۱ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۵ ، ح ۲۲۶۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۷ ، ح ۲۷۹۶۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250023
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي