۹۹۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۲ عليه السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ ۳ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ ۴ الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۵
۹۹۸۹.وَرُوِيَ أَيْضاً :«أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ ۶ عَلَى الْحُرَّةِ» . ۷
۹۹۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۹ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ ۱۰ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا ۱۱ إِلَا بِأَمْرِهِ ۱۲ » . ۱۳
1.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن عيسى» .
2.في الوافي : + «الرضا» .
3.في «ن ، بخ ، بف» : - «من» .
4.في «ن ، بخ ، بف» والوافي : «فإن رضيت» .
5.النوادر للأشعري ، ص ۸۸ ، صدر ح ۲۰۲ ، إلى قوله : «رضيت الحرّة» . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۱۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۱۳۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱ ، ح ۲۶۴۸۰ .
6.في «م ، بن ، جت ، جد» : «الأمة» .
7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۱۳۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱ ، ح ۲۶۴۸۱ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۴
9.في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «أن» .
10.في الوسائل : - «الرجل» .
11.في «بن» : «منها» .
12.في «ن ، بح» : «بإذنه» . وفي الوافي : «هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضا ما يخالفها» . والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۷ و ۲۵۸ ، ح ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ .
وفي المرآة : «يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى : «فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [النساء (۴) : ۲۵ ]والأخبار الكثيرة ، مع أنّ الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة . ويمكن حمله على التمتّع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء» . وراجع : النهاية ، ص ۴۹۰ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۶۲۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۷ ، ص ۱۷۴ ؛ مستند الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۸۰ .
13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۱۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۱۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۹ ، ح ۲۶۴۷۲ .