49
الكافي ج11

109 ـ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

۹۹۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۱عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ ۲ إِنْ حَبِلَتْ ۳ ؟ قَالَ : «هُوَ وَلَدُهُ» . ۴

۹۹۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۵، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ۶ ، إِلَا أَ نَّهُ إِذَا ۷ جَاءَ وَلَدٌ ۸ لَمْ يُنْكِرْهُ ۹ . وَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ ۱۰ الْوَلَدِ . ۱۱

1.في السند تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بف» : - «له أرأيت» .

3.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «بف» والوافي والتهذيب : «حملت» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۱۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۵۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . النوادر للأشعري ، ص ۸۲ ، ضمن ح ۱۸۴ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۴ ، ح ۲۱۹۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۵۵۹ .

5.في الاستبصار : - «عن أبيه» ، لكنّه مذكور في بعض نسخه .

6.في الوسائل ، ح ۲۶۵۶۰ : «يشاء» . وفي الوافي : «يضعه حيث شاء ، أي له أن يعزل وأن لا يعزل» .

7.في «بح ، بخ ، جت» والتهذيب والاستبصار : «إن» .

8.في التهذيب والاستبصار : «بولد» .

9.في «بف» : «لم ينكر» .

10.في التهذيب : «إنكاره» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۱۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۵۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۵ ، ح ۲۱۹۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۵۶۰ ؛ وفيه ، ص ۷۱ ، ح ۲۶۵۶۳ ، إلى قوله : «يضعه حيث شاء» .


الكافي ج11
48

۹۹۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۲ عليه السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ ۳ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ ۴ الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۵

۹۹۸۹.وَرُوِيَ أَيْضاً :«أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ ۶ عَلَى الْحُرَّةِ» . ۷

۹۹۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۹ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ ۱۰ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا ۱۱ إِلَا بِأَمْرِهِ ۱۲ » . ۱۳

1.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن عيسى» .

2.في الوافي : + «الرضا» .

3.في «ن ، بخ ، بف» : - «من» .

4.في «ن ، بخ ، بف» والوافي : «فإن رضيت» .

5.النوادر للأشعري ، ص ۸۸ ، صدر ح ۲۰۲ ، إلى قوله : «رضيت الحرّة» . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۱۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۱۳۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱ ، ح ۲۶۴۸۰ .

6.في «م ، بن ، جت ، جد» : «الأمة» .

7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۱۳۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۱ ، ح ۲۶۴۸۱ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۴

9.في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «أن» .

10.في الوسائل : - «الرجل» .

11.في «بن» : «منها» .

12.في «ن ، بح» : «بإذنه» . وفي الوافي : «هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضا ما يخالفها» . والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۷ و ۲۵۸ ، ح ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ . وفي المرآة : «يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى : «فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [النساء (۴) : ۲۵ ]والأخبار الكثيرة ، مع أنّ الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة . ويمكن حمله على التمتّع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء» . وراجع : النهاية ، ص ۴۹۰ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۶۲۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۷ ، ص ۱۷۴ ؛ مستند الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۸۰ .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۱۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۱۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۹ ، ح ۲۶۴۷۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207492
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي