عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى 1 السُّنَّةِ ، أَوْ طَلَاقٍ 2 عَلَى 3 الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 4 » .
قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ 5 لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ .
فَقَالَ : «أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ 6 امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ 7 شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ 8 ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ 9 ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ 10 » .
قَالَ : «وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي 11 قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 12 وَأَحْصُوا
1.في «بح» : + «طلاق» .
2.في الوافي : - «طلاق» .
3.في «بح : - «على» . وفي التهذيب : «على طلاق» بدل «طلاق على» .
4.في المرآة : «يدلّ ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل كما مرّ ، وحمل في المشهور على أنّ المعنى أنّه ليس بطلاق كامل ؛ فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما ، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ ، ويكون ردّا على العامّة ، ويكون ذكر العدّة بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّة كما أفاده الوالد العلّامة» .
5.في «م ، بف ، بن ، جد» والوافي والتهذيب : «قلت» .
6.في التهذيب : «تطليق» بدل «أن يطلّق» .
7.في «بف» : «وشهد» .
8.في «بف» : «يطمث طمثين» .
9.في «ن ، بن» والوسائل والتهذيب : «لم تزوّجه» . وفي «بخ» : «لم يتزوّجه» .
10.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح ، جت» والوسائل : «عدّتها» .
11.في «م ، ن» والتهذيب : «التي» .
12.في المرآة : «المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى : «لِعِدَّتِهِنَّ» للتوقيت ، أي في وقت عدّتهنّ ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلّت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسّر أحد الآية بالطلاق العدّيّ المصطلح . ويمكن حمل الخبر على أنّ المراد طلاق العدّة التي بيّن اللّه تعالى شرائط صحّته في تلك الآية ، أي العدّيّ الصحيح ؛ للاحتراز عن البدعي وإن كان ما في الآية شاملاً للعدّي وغيره» .