491
الكافي ج11

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى 1 السُّنَّةِ ، أَوْ طَلَاقٍ 2 عَلَى 3 الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 4 » .
قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ 5 لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ .
فَقَالَ : «أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ 6 امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ 7 شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ 8 ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ 9 ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ 10 » .
قَالَ : «وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي 11 قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 12 وَأَحْصُوا

1.في «بح» : + «طلاق» .

2.في الوافي : - «طلاق» .

3.في «بح : - «على» . وفي التهذيب : «على طلاق» بدل «طلاق على» .

4.في المرآة : «يدلّ ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل كما مرّ ، وحمل في المشهور على أنّ المعنى أنّه ليس بطلاق كامل ؛ فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما ، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ ، ويكون ردّا على العامّة ، ويكون ذكر العدّة بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّة كما أفاده الوالد العلّامة» .

5.في «م ، بف ، بن ، جد» والوافي والتهذيب : «قلت» .

6.في التهذيب : «تطليق» بدل «أن يطلّق» .

7.في «بف» : «وشهد» .

8.في «بف» : «يطمث طمثين» .

9.في «ن ، بن» والوسائل والتهذيب : «لم تزوّجه» . وفي «بخ» : «لم يتزوّجه» .

10.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح ، جت» والوسائل : «عدّتها» .

11.في «م ، ن» والتهذيب : «التي» .

12.في المرآة : «المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى : «لِعِدَّتِهِنَّ» للتوقيت ، أي في وقت عدّتهنّ ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلّت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسّر أحد الآية بالطلاق العدّيّ المصطلح . ويمكن حمل الخبر على أنّ المراد طلاق العدّة التي بيّن اللّه تعالى شرائط صحّته في تلك الآية ، أي العدّيّ الصحيح ؛ للاحتراز عن البدعي وإن كان ما في الآية شاملاً للعدّي وغيره» .


الكافي ج11
490

جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ ۱ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ ۲ أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ۳ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا ۴ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ۵ أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ ۶
عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ» .
قَالَ ۷ : وَقَالَ ۸ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هُوَ ۹ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۱۰ : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»۱۱ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ ۱۲ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۱۳ ». ۱۴

10681.

1.في «بخ ، بف» والوافي : «يمضي» .

2.في «بخ ، بف» : «مضى» .

3.في الوافي : «وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة» .

4.في المرآة : «والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع» .

5.في «بخ ، بف» : «أن يمضي» .

6.في «بخ ، بف» : «فيكون» .

7.الظاهر رجوع الضمير المستتر في «قال» إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [بن يحيى ]عن [عبد اللّه ] بن مسكان عن أبي بصير . فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۹ ـ ۵۰۰ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۲۸۶ ـ ۲۸۸ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۶۵

9.في «بن» : «وهو» .

10.في الوافي : «أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر اللّه ـ عزّوجلّ ـ في كتابه ، و إنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة» .

11.البقرة (۲) : ۲۲۹ .

12.هكذا في «م» وحاشية «ن ، جت ، به» والوافي والتهذيب . وفي معظم النسخ والمطبوع و المرآة والوسائل : «الثانية» . وقال في المرآة : «هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلاً عن الكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقا لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه اللّه تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلّا بالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده» . وفي الوافي : «في بعض نسخ الكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث و لعلّه سهو من النسّاخ» .

13.في «جد» : - «التطليقة الثانية التسريح بإحسان» .

14.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۵ ، ح ۸۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ۱۰۶۷۲ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۳ ، بسند آخر ، إلى قوله : «بشهادة شاهدين» مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۶ ، ح ۲۲۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۸۱۳۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251025
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي