493
الكافي ج11

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ ۱ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ ؟
فَقَالَ ۲ : «مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ ۳ طَلَاقَ السُّنَّةِ» . ۴

۱۰۶۸۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ۵، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»۷ يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ ۸ لَهُمَا ۹ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ» .
قَالَ : «وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ ۱۰
أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» . ۱۱

1.في «بن» وحاشية «بح» : «وإن» .

2.في «ن ، بخ ، بف» : «قال» .

3.في «بف» : «يطّلق» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۶ ، ح ۸۳ ، معلّقا عن الكليني . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۵ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم السلام ، إلى قوله : «وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة» مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ۱۰۶۶۸ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۳ ، ح ۲۲۶۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴ ، ح ۲۷۹۲۳ ، من قوله : «أمّا طلاق السنّة» إلى قوله : «من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين» ؛ و فيه ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۸۱۳۲ ، إلى قوله : «هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة» .

5.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۶

7.الطلاق (۶۵) : ۱ . وفي المرآة : «المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ اللّه يحدث بعد الطلاق الرغبة في المطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ اللّه يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمرا ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضا» .

8.في «بح» : «للتزويج» .

9.في «ن ، بف ، جت» والوافي : «بها» . وفي حاشية «م» : «بهما» .

10.في «بخ ، بف» : «تخلو» .

11.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۴ ، ح ۲۲۶۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۲۸۱۷۴ .


الكافي ج11
492

الْعِدَّةَ» 1 فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا 2 ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ 3 شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَيُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ إِنْ أَحَبَّ ، أَوْ بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ 4 أَنْ تَحِيضَ 5 ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَيَكُونُ مَعَهَا 6 حَتّى تَحِيضَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ 7 عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَتَكُونُ 8 مَعَهُ 9 إِلى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا 10 الثَّالِثَةِ 11 طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ 12 الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».

1.الطلاق (۶۵) : ۱ .

2.في «بح» : «حيضتها» .

3.في «م ، بخ» وحاشية «ن ، جت» : «وبشهادة» . وفي «بن» : «بشهادة» بدون الواو .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : «[أو] قبل» . وفي حاشية «ن» : «وقبل» .

5.في «جد» : - «وتخرج من حيضها ـ إلى ـ قبل أن تحيض» . وفي المرآة : «ما دلّ عليه الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلّا الصدوق ؛ فإنّه ذكر في الفقيه مضمون الخبر ، ولم ينسب إليه هذا القول . ويمكن أن يحمل الخبر وكلامه أيضا بأنّ المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدّة ، فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن تكون المراجعة قبل انقضاء العدّة» .

6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : - «ويكون معها» . وفي «بف» : «معه» بدل «معها» . وفي الوافي والتهذيب : «وتكون معه» بدل «ويكون معها» .

7.في «ن» : «وتشهد» .

8.في «بن» : «فتكون» . وفي «ن ، بح ، بخ» : «ويكون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

9.في «بح» : - «معه» .

10.في «بخ» : «حيضها» .

11.في «بف» والتهذيب : - «الثالثة» .

12.في «م» والتهذيب : - «التطليقة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250898
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي