قِيلَ لَهُ : فَإِنْ ۱ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ ؟
فَقَالَ ۲ : «مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ ۳ طَلَاقَ السُّنَّةِ» . ۴
۱۰۶۸۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ۵، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»۷ يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ ۸ لَهُمَا ۹ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ» .
قَالَ : «وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ ۱۰
أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» . ۱۱
1.في «بن» وحاشية «بح» : «وإن» .
2.في «ن ، بخ ، بف» : «قال» .
3.في «بف» : «يطّلق» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۶ ، ح ۸۳ ، معلّقا عن الكليني . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۵ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم السلام ، إلى قوله : «وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة» مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ۱۰۶۶۸ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۳ ، ح ۲۲۶۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴ ، ح ۲۷۹۲۳ ، من قوله : «أمّا طلاق السنّة» إلى قوله : «من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين» ؛ و فيه ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۸۱۳۲ ، إلى قوله : «هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة» .
5.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۶
7.الطلاق (۶۵) : ۱ . وفي المرآة : «المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ اللّه يحدث بعد الطلاق الرغبة في المطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ اللّه يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمرا ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضا» .
8.في «بح» : «للتزويج» .
9.في «ن ، بف ، جت» والوافي : «بها» . وفي حاشية «م» : «بهما» .
10.في «بخ ، بف» : «تخلو» .
11.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۴ ، ح ۲۲۶۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۲۸۱۷۴ .