495
الكافي ج11

مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ ۱ بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ ۲ ، فَإِنْ ۳ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ ۴ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ ۵ زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ ۶ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
وَ أَمَّا طَلَاقُ ۷ الرَّجْعَةِ ۸ ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ۹ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ۱۰ عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ۱۱
أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ ۱۲ ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ۱۳ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ ۱۴ يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ۱۵ .
فَإِنْ ۱۶ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ۱۷ ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا ۱۸ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ ۱۹ الثَّانِيَةَ طَلَاقاً ۲۰ ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ

1.في حاشية «جت» والتهذيب : «على واحدة» .

2.في «بن» وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : «ثنتان» .

3.في «بح ، بف» : «فإذا» .

4.في «بخ» : «فلا تحلّ» . وفي «بح» : «لا يحلّ» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

5.في «جت» بالتاء والياء معا .

6.في «بح» : «لا يحلّ» .

7.في «جت» : «الطلاق» .

8.في «بف» والتهذيب والاستبصار : «العدّة» .

9.في «بف» : «طلّقها» .

10.في «م ، ن» : - «شاهدين» .

11.في «بح ، بخ» : - «أشهد شاهدين على تطليقة ـ إلى ـ وطهرت» .

12.في تفسير القمّي : + «كلّ تطليقة على طهر بمراجعة» .

13.في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : - «أبدا» .

14.في «بف» : - «من» .

15.في تفسير القمّي : + «لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة» .

16.في «بن» : «وإن» .

17.في الوسائل : «بشهود على طهر» بدل «على طهر بشهود» .

18.في «جت» : - «بها» .

19.في الاستبصار : «طلاق» .

20.في تفسير القمّي : + «جائزا» .


الكافي ج11
494

۱۰۶۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۱أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ ؟
قَالَ : «طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ ۲ امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ ۳ دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ۴ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ ۵ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ۶ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ۷ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ۸ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ۹ عَلَى اثْنَتَيْنِ ۱۰ بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ ۱۱ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى ۱۲ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ۱۳ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ۱۴ حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا ۱۵ ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا ۱۶ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ ۱۷ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ ۱۸ جَدِيدٍ ، كَانَتْ

1.في التهذيب والاستبصار : «ابن أبي عمير» .

2.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «أن يطلّق الرجل» بدل «إذا أراد الرجل أن يطلّق» . وفي الاستبصار : «إذا أراد أن يطلّق الرجل» بدلها .

3.في «م» : - «قد» .

4.في تفسير القمّي : + «عدلين» .

5.في الوسائل ، ح ۲۸۱۳۴ والاستبصار : «مضى» .

6.في تفسير القمّي : + «وحلّت للأزواج» .

7.في «بخ»: «تزوّجه» .

8.في «بف» : «يزوّجها» .

9.في «بف» : - «عنده» .

10.في «بخ ، بف» والوافي والاستبصار : «ثنتين» .

11.في «بخ ، بف» : «وإن» .

12.في تفسير القمّي : - «اُخرى» .

13.في «بف» و التهذيب والاستبصار : - «من غير جماع» . وفي تفسير القمّي : «بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اُخرى» بدل «من غير جماع» .

14.في التهذيب : «يتركها» .

15.في تفسير القمّي : + «الثلاثة» .

16.في «م ، جد» والتهذيب : - «فإذا مضت أقراؤها» . وفي تفسير القمّي : + «الثلاثة» .

17.في «بف» وتفسير القمّي : «وإن» .

18.في «بف» : «لمهر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250928
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي