مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ ۱ بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ ۲ ، فَإِنْ ۳ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ ۴ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ ۵ زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ ۶ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
وَ أَمَّا طَلَاقُ ۷ الرَّجْعَةِ ۸ ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ۹ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ۱۰ عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ۱۱
أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ ۱۲ ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ۱۳ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ ۱۴ يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ۱۵ .
فَإِنْ ۱۶ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ۱۷ ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا ۱۸ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ ۱۹ الثَّانِيَةَ طَلَاقاً ۲۰ ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ
1.في حاشية «جت» والتهذيب : «على واحدة» .
2.في «بن» وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : «ثنتان» .
3.في «بح ، بف» : «فإذا» .
4.في «بخ» : «فلا تحلّ» . وفي «بح» : «لا يحلّ» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
5.في «جت» بالتاء والياء معا .
6.في «بح» : «لا يحلّ» .
7.في «جت» : «الطلاق» .
8.في «بف» والتهذيب والاستبصار : «العدّة» .
9.في «بف» : «طلّقها» .
10.في «م ، ن» : - «شاهدين» .
11.في «بح ، بخ» : - «أشهد شاهدين على تطليقة ـ إلى ـ وطهرت» .
12.في تفسير القمّي : + «كلّ تطليقة على طهر بمراجعة» .
13.في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : - «أبدا» .
14.في «بف» : - «من» .
15.في تفسير القمّي : + «لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة» .
16.في «بن» : «وإن» .
17.في الوسائل : «بشهود على طهر» بدل «على طهر بشهود» .
18.في «جت» : - «بها» .
19.في الاستبصار : «طلاق» .
20.في تفسير القمّي : + «جائزا» .