497
الكافي ج11

۱۰۶۸۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ : كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ؟
فَقَالَ ۳ : «يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا ۴ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا ۵ حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ؛ وَإِنْ ۶ رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَبَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ ؛ فَإِنْ ۷۸ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ۹ وَتَرَكَهَا ۱۰ حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ،

1.في «بخ ، بف» : - «بن يحيى» .

2.في السند تحويل ويروي المصنّف الخبر بطرق أربعة وهي : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن زياد . عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد . فظهر أنّ المراد من لفظة «جميعا» هذه ، هم : سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ووالد عليّ بن إبراهيم ، وأنّ المراد من «جميعا» الثانية هما صفوان بن يحيى وعبد الكريم .

3.في «بخ ، بف» والوسائل : «قال» .

4.في الوافي : «قبل عدّتها ـ بكسر وفتح الموحّدة ـ أي حين إقبالها وابتدائها ، وهو بدل من طهر ، وعدّتها عبارة عن أيّام طهرها» .

5.في «بح» : «يتركها» .

6.في «بن» : «فإن» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۷

8.في «بخ ، بف» : «و إن» .

9.في «بح ، بف» : «الثالثة» .

10.في «م ، ن ، بن ، جد» والوافي : «ثمّ تركها» .


الكافي ج11
496

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ ۱ مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ ۲ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ ۳ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ ۴ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً ۵ ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ ۶ ، وَلَا يُنْقَضُ ۷ الطُّهْرُ ۸ إِلَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ ۹ الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَا تَكُونُ ۱۰ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ ۱۱ إِلَا بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ۱۲ ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ ۱۳ ، ثُمَّ طَلَاقٍ ۱۴ بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ» . ۱۵

1.في الوافي : «عن» .

2.في «بن» والوسائل : «لم يطلّقها» .

3.في «م» : «تطليقة» .

4.في تفسير القمّي : + «وهي عنده» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : لم يكن طلاقه لها طلاقا ، اُوّل بأنّ المعنى ليس طلاقا كاملاً ، أو ليس بسنّي ولا عدّي وإن كان صحيحا» .

6.هكذا في «ن ، جت» . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : «في طهر الاُولى» . وفي «بح ، بف» : «في طهر الأوّل» .

7.في «بح» والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : «ولا ينقضي» . وفي «م ، جد» : «ولا تنقضي» . وفي الاستبصار : «فلا ينقض» .

8.في «بف» : «ولا ينقضي» بدل «ولا ينقض الطهر» .

9.في الاستبصار : - «بعد» .

10.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والاستبصار : «لا يكون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

11.في «بف» : «الثانية» .

12.في «م ، بخ ، بن ، جد» والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : «الرجعة» .

13.في الاستبصار : «المحيض» .

14.في حاشية «بف» : «ثمّ طلّق» .

15.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۷ ، ح ۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ ، ح ۹۵۹ ، معلّقا عن الكليني . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۴ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۵ ، ح ۲۲۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۸۱۳۴ ، إلى قوله : «أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره» ؛ وفيه ، ص ۱۰۹ ، ح ۲۸۱۴۲ ، من قوله : «وأمّا طلاق الرجعة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250810
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي