غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ ۱ إِذَا حَضَرَتْهُ ۲ » .
فَقُلْتُ ۳ : فَإِنْ ۴ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَ يَكُونُ طَلَاقاً ؟
فَقَالَ : «مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ ۵ شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ ۶ مِنْهُ خَيْراً ۷ » . ۸
۱۰۶۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۹وَغَيْرِهِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ فِي كِتَابِهِ ،
1.في الوافي : «في الدم ، أي القتل والجروح» .
2.في الوسائل والتهذيب ، ج ۸ : «حضرنه» . وفي قرب الإسناد : - «وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته» .
3.في الوسائل و قرب الإسناد : «قلت» .
4.في «ن ، بح» : «إذا» .
5.في «ن ، جت» : «أجزت» . وفي «بخ ، بف» : «أجزأت» .
6.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل و قرب الإسناد : «أن يعرف» .
7.في «ن» والوسائل : «خير» .
وفي المرآة : «المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واُجيب بأنّ قوله عليه السلام : «بعد أن تعرف منه خيرا» يمنعه . وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ـ إلى أن قال ـ : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۹ ، ح ۱۵۲ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۳۰۹ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶ ، ح ۳۲۹۸ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۴ ، ح ۷۸۳ ، بسند آخر من قوله : «فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸ ، ح ۳۳۰۲ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۳ ، ح ۷۷۸ ، بسند آخر ، من قوله : «من ولد على الفطرة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۷ ، من قوله : «من ولد على الفطرة» . راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ۱۴۵۲۶ و ۱۴۵۲۹ و ۱۴۵۳۰ و ۱۴۵۳۱ و ۱۴۵۳۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۸ ، ح ۲۲۶۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶ ، ح ۲۷۹۳۰ ؛ وفيه ، ص ۲۳ ، ح ۲۷۹۲۱ ، إلى قوله : «فقال : ليس هذا بطلاق» .
9.كذا في النسخ والمطبوع . لكنّ الظاهر أنّ الصواب «بكير» بدل «ابن بكير» . وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل ح ۷۸۰۴ .