499
الكافي ج11

غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ ۱ إِذَا حَضَرَتْهُ ۲ » .
فَقُلْتُ ۳ : فَإِنْ ۴ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَ يَكُونُ طَلَاقاً ؟
فَقَالَ : «مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ ۵ شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ ۶ مِنْهُ خَيْراً ۷ » . ۸

۱۰۶۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۹وَغَيْرِهِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ فِي كِتَابِهِ ،

1.في الوافي : «في الدم ، أي القتل والجروح» .

2.في الوسائل والتهذيب ، ج ۸ : «حضرنه» . وفي قرب الإسناد : - «وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته» .

3.في الوسائل و قرب الإسناد : «قلت» .

4.في «ن ، بح» : «إذا» .

5.في «ن ، جت» : «أجزت» . وفي «بخ ، بف» : «أجزأت» .

6.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل و قرب الإسناد : «أن يعرف» .

7.في «ن» والوسائل : «خير» . وفي المرآة : «المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واُجيب بأنّ قوله عليه السلام : «بعد أن تعرف منه خيرا» يمنعه . وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ـ إلى أن قال ـ : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۹ ، ح ۱۵۲ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۳۰۹ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶ ، ح ۳۲۹۸ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۴ ، ح ۷۸۳ ، بسند آخر من قوله : «فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۸ ، ح ۳۳۰۲ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۳ ، ح ۷۷۸ ، بسند آخر ، من قوله : «من ولد على الفطرة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۷ ، من قوله : «من ولد على الفطرة» . راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ۱۴۵۲۶ و ۱۴۵۲۹ و ۱۴۵۳۰ و ۱۴۵۳۱ و ۱۴۵۳۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۸ ، ح ۲۲۶۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶ ، ح ۲۷۹۳۰ ؛ وفيه ، ص ۲۳ ، ح ۲۷۹۲۱ ، إلى قوله : «فقال : ليس هذا بطلاق» .

9.كذا في النسخ والمطبوع . لكنّ الظاهر أنّ الصواب «بكير» بدل «ابن بكير» . وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل ح ۷۸۰۴ .


الكافي ج11
498

وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ ۱ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۲ » . ۳

۱۰۶۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ـ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا ۴ ـ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَيْسَ هذَا بِطَلَاقٍ ۶ » .
۷ فَقُلْتُ ۸ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ ۹ طَلَاقُ السُّنَّةِ ؟
فَقَالَ : «يُطَلِّقُهَا ـ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا ـ بِشَاهِدَيْنِ ۱۰ عَدْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ۱۱ ؛ فَإِنْ خَالَفَ ذلِكَ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .
فَقُلْتُ لَهُ ۱۲ : فَإِنْ ۱۳ طَلَّقَ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ؟
فَقَالَ ۱۴ : «لَا تَجُوزُ ۱۵ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ ۱۶ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «في» بدل «من» . وفي التهذيب : «الرجعة بين» . وفي الاستبصار : «الرجعة من» كلاهما بدل «عليها رجعة من» .

2.في التهذيب والاستبصار : + «حتّى تغتسل» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۱۷۸ ، بسندهما عن الحسن بن زياد ، من قوله : «وهي ترث وتورث» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۱۷ ، ح ۲۲۶۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۸۱۳۵ .

4.في «بح» : «يغشاها» .

5.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب ، ج ۸ و قرب الإسناد : «قال» .

6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب ، ج ۸ و قرب الإسناد : «طلاقا» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۸

8.في الوسائل : «قلت» .

9.في الوسائل وقرب الإسناد : «فكيف» بدل «جعلت فداك كيف» .

10.في «بن» : «بشهادة» .

11.إشارة إلى قوله تعالى في سورة الطلاق (۶۵) الآية ۱ : «فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» .

12.في الوسائل وقرب الإسناد : «قلت» بدل «فقلت له» .

13.في «ن ، بف ، جت» والوافي والتهذيب ، ج ۸ و قرب الإسناد : «فإنّه» .

14.في الوسائل وقرب الإسناد : «قال» .

15.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «لا يجوز» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

16.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «و قد يجوز» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250230
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي