51
الكافي ج11

فَاسِدٌ ، فَإِنْ ۱ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ ۲ ، وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ ۳ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ» . ۴

110 ـ بَابُ الْمِيرَاثِ ۵۶

۹۹۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ۸ مُتْعَةً ۹ : «إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا ۱۰ لَمْ يَشْتَرِطَا ۱۱ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ» . ۱۲

1.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وإن» .

2.في التهذيب : «فتلقه» . وفي الاستبصار : «قبلته» .

3.في «ن ، بح» : «فما» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۱۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۵۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۳ ، ح ۲۱۹۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۵۶۱ .

5.في حاشية «بف» : «باب التوارث في المتعة» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۵

7.في التهذيب والاستبصار : - «عن ابن بكير» . والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال ـ وهو الحسن بن عليّ ـ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ۱۵۰ ، مباشرة .

8.في «بخ» : - «المرأة» .

9.في «بخ» : «المتعة» .

10.في الوسائل والكافي ، ح ۹۹۵۴ والتهذيب والاستبصار والنوادر : «إذا» .

11.في الوافي : «جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلّاً عليه بقوله عليه السلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعا بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه : «وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» [النساء (۴) : ۲۴]» . ورواية ابن تغلب هي الرواية ۹۹۴۸ .

12.الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح ۹۹۵۴ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۱۱۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۵۰ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۳ ، ح ۱۸۶ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۵۹ ، ح ۲۱۹۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷ ، ح ۲۶۴۹۵ ؛ و ص ۶۶ ، ح ۲۶۵۴۷ .


الكافي ج11
50

۹۹۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ۱؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ۲جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ ؟
فَقَالَ : «الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا ۳ ، فَإِنْ ۴ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ ۵ لَهُ ۶ جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ ۷ ـ كَمَا أُنْهِيَ ۸ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ ۹ ـ الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ ۱۰ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ ۱۱ فِي شَرْطٍ

1.في التهذيب والاستبصار : - «بن المختار» .

2.في الاستبصار : «محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن الحسين» والمذكور في بعض نسخه : «محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن» .

3.في «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «الشرط فيها بكذا إلى كذا» . وفي التهذيب والاستبصار : «الشروط فيها كذا إلى (الاستبصار : و) كذا» .

4.في الوسائل : «فإذا» .

5.في «بخ ، بف» : «فذلك» .

6.في التهذيب والاستبصار : - «له» .

7.في «م ، ن ، جد» والوافي : «ولا يقول» . وفي التهذيب : «و لا نقول» . وفي الاستبصار : «ولا أقول» .

8.في «بف» : «انتهى» .

9.في التهذيب والاستبصار : + «إنّ» .

10.في «بح» : - «نبت» .

11.في الوافي : «اُنهي إليّ ، أي بلغني . ولست أسقي أرضك الماء ، أي أعزل عنك الماء . والنبت كناية عن الولد . والشرطان هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافيهما شرعا . وقيل : بل المراد بأحد الشرطين شرط اللّه لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفيه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۵۳ : «قوله عليه السلام : فإنّ شرطين ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي قيدين متنافيين في عقد واحد : أحدهما : شرط اللّه بلزوم الولد ، والثاني : اشتراط عدمه . وقال الفاضل الأستر آبادي : أحدهما : التصرّف في الأرض ، وثانيهما : أنّ نتيجة التصرّف ليس لي» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فاُدخل أحدهما في الآخر ، وهذا غير جائز . وقال العلّامة في القواعد وابن إدريس والمحقّق : هي في المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النكاح بغيره ولا نكاح اُختها ؛ لصدق جمع الاُختين ، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250250
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي