فَاسِدٌ ، فَإِنْ ۱ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ ۲ ، وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ ۳ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ» . ۴
110 ـ بَابُ الْمِيرَاثِ ۵۶
۹۹۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ۸ مُتْعَةً ۹ : «إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا ۱۰ لَمْ يَشْتَرِطَا ۱۱ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ» . ۱۲
1.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وإن» .
2.في التهذيب : «فتلقه» . وفي الاستبصار : «قبلته» .
3.في «ن ، بح» : «فما» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۱۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۵۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۳ ، ح ۲۱۹۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۵۶۱ .
5.في حاشية «بف» : «باب التوارث في المتعة» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۵
7.في التهذيب والاستبصار : - «عن ابن بكير» . والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال ـ وهو الحسن بن عليّ ـ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ۱۵۰ ، مباشرة .
8.في «بخ» : - «المرأة» .
9.في «بخ» : «المتعة» .
10.في الوسائل والكافي ، ح ۹۹۵۴ والتهذيب والاستبصار والنوادر : «إذا» .
11.في الوافي : «جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلّاً عليه بقوله عليه السلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعا بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه : «وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» [النساء (۴) : ۲۴]» . ورواية ابن تغلب هي الرواية ۹۹۴۸ .
12.الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح ۹۹۵۴ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۱۱۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۵۰ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۳ ، ح ۱۸۶ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۵۹ ، ح ۲۱۹۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷ ، ح ۲۶۴۹۵ ؛ و ص ۶۶ ، ح ۲۶۵۴۷ .