501
الكافي ج11

أَجَلُهَا ۱ أَوْ بَعْدَهُ ۲ ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ۳ الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ ۴ تَرَكَهَا ۵ حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ ۶ لَهُ ۷ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ ۸ مِنَ ۹ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۱۰ » . ۱۱

9 ـ بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ

۱۰۶۸۹.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ۱۲سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ ۱۳ حَرَامٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ ۱۴ بَتَّةٌ ۱۵

1.في التهذيب : - «إن شاء أن يخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلوا أجلها» .

2.في تفسير العيّاشي : «الأجل أو العدّة» بدل «أجلها أو بعده» .

3.في «بف» : - «قبل أن يخلوا أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلّقها» .

4.في «جت» : - «كان» .

5.في المرآة : «إن كان تركها ، قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنّما يكون إذا تركها حتّى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل . ويحتمل أن يكون «فإن فعل» جزاء الشرطين» .

6.في «بح» : «فلا يحلّ» .

7.في حاشية «م» : + «من بعد» .

8.في المرآة : «ما كانت في الدم ، ظاهره كون العدّة بالحيض» .

9.في التهذيب : - «الدم من» .

10.في «بح» : «الاُوليين» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹ ، ح ۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۰ ، ح ۹۶۱ ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۷۶ ، عن عبد اللّه بن سنان . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ۱۰۷۷۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۰ ، ح ۲۲۶۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۸۱۳۸ ؛ و ص ۱۱۳ ، ذيل ح ۲۸۱۵۰ .

12.في التهذيب : - «محمّد بن» .

13.في «بح» : - «عليّ» .

14.في الاستبصار : + «طلّقها» .

15.«بتّة» أي مقطوعة عن الزوج . اُنظر : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۶ (بتت) .


الكافي ج11
500

وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ ـ وَهِيَ طَاهِرٌ ـ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ۱ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ» . ۲

۱۰۶۸۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا ۳ وَاحِدَةً مَكَانَهَا ۴ مِنْ ۵ غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا ۶ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ» . ۷

۱۰۶۸۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي ۹ قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا ۱۰ قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ

1.في «بح ، بخ ، بف» : «لم ينقض» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ۱۰۶۶۵ ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ۱۰۷۶۹ و ۱۰۷۷۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۰ ، ح ۲۲۶۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۸۱۳۶ .

3.في «ن ، جد» : «فيطلّقها» .

4.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «مكانها واحدة» . وفي «بخ ، بف» والوافي : - «مكانها» .

5.في «م ، بن» والوسائل : «في» .

6.في «بن» والوسائل : «وإذا» .

7.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ۱۰۶۷۳ ، بسند آخر ، إلى قوله : «يشهد على طلاقها» . قرب الإسناد ، ص ۲۵۳ ، ح ۹۹۸ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۰ ، ح ۲۲۶۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۸۱۳۷ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۹

9.في «بح ، جت» والتهذيب والاستبصار : - «في» .

10.في «بف ، جت» والوافي : «وإن راجعها» . وفي هامش المطبوع : «المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهو التحليل مطلقا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250143
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي