وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ ـ وَهِيَ طَاهِرٌ ـ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ۱ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ» . ۲
۱۰۶۸۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا ۳ وَاحِدَةً مَكَانَهَا ۴ مِنْ ۵ غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا ۶ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ» . ۷
۱۰۶۸۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي ۹ قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا ۱۰ قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ
1.في «بح ، بخ ، بف» : «لم ينقض» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ۱۰۶۶۵ ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ۱۰۷۶۹ و ۱۰۷۷۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۰ ، ح ۲۲۶۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۸۱۳۶ .
3.في «ن ، جد» : «فيطلّقها» .
4.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «مكانها واحدة» . وفي «بخ ، بف» والوافي : - «مكانها» .
5.في «م ، بن» والوسائل : «في» .
6.في «بن» والوسائل : «وإذا» .
7.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ۱۰۶۷۳ ، بسند آخر ، إلى قوله : «يشهد على طلاقها» . قرب الإسناد ، ص ۲۵۳ ، ح ۹۹۸ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۰ ، ح ۲۲۶۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۸۱۳۷ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۶۹
9.في «بح ، جت» والتهذيب والاستبصار : - «في» .
10.في «بف ، جت» والوافي : «وإن راجعها» . وفي هامش المطبوع : «المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهو التحليل مطلقا» .