503
الكافي ج11

۱۰۶۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : اعْتَدِّي ، أَوْ يَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ» . ۱

۱۰۶۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۲عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْن حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۳عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا : أَنِ اعْتَدِّي ۴ ؛ فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ» قَالَ : «وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ۵ عِدَّتُهَا» . ۶

10692.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُرْسِلُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ 7 فُلَاناً قَدْ 8 فَارَقَكِ» .
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنى قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ 9 فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ ـ يَعْنِي الطَّلَاقَ ـ أَنَّهُ لَا يَكُونُ 10 فُرْقَةٌ إِلَا بِطَلَاقٍ . 11

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۷ ، ح ۹۸۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۳ ، ح ۲۲۶۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲ ، ح ۲۷۹۷۶ .

2.في السند تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۰

4.في حاشية «جت» : «إليه : اعتدّي» بدل «إليها أن اعتدّى» .

5.في «ن ، بخ» : «لم ينقض» .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۳ ، ح ۲۲۶۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲ ، ح ۲۷۹۷۷ .

7.في «بخ ، بف» : «إنّ» .

8.في «بح» : - «قد» .

9.في «بخ ، بف» : «إنّ» بدون الفاء .

10.في «بن» والوسائل : «لا تكون» .

11.الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱ ، ح ۲۷۹۷۴ .


الكافي ج11
502

، أَوْ بَرِيئَةٌ ۱ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ۲ ؟
قَالَ : «هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا ۳ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي ۴ يُرِيدُ بِذلِكَ الطَّلَاقَ ۵ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ۶
رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» . ۷

1.أي بريّة من الزوج ، كناية عن الطلاق . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۲۴۱ (خلا) .

2.«امرأة خليّة» : لازوج لها . النهاية ، ج ۲ ، ص ۷۵ (خلا) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۶ : «لا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات ، وإن نوى بها الطلاق ؛ لعدم صراحتها ، خلافا للعامّة أجمع ، حيث حكموا بوقوعها مع نيّته . ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأوّل مثل : سرّحتك ، وفارقتك ، وأنت حرام ، وبتّة ، وتبلة ، وخليّة ، وبريّة ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ، ورددتك إلى أهلك . والثاني مثل : اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرّة ومعتقة ، والْحَقي بأهلك ، ولستَ لي بامرأة ، ولا نكاح بيني وبينك» .

3.في التهذيب ، ح ۱۰۸ والاستبصار : «حيضها» .

4.في «بح» : «واعتدّي» . وفي المرآة : «وأمّا قوله : اعتدّي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوّى الشهيد الثاني مذهبه . ولا يمكن حمل الأخبار على التقيّة ؛ لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامّة» .

5.في المرآة : «قال الوالد العلّامة رحمه الله : «يريد بذلك الطلاق» يمكن أن يكون متعلّقا بقوله : «اعتدّي» لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ؛ لأنّ لفظ «طالق» أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت اللّه أو إلى الحمّام مثلاً ، أو وقع فيه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مكرها فلا يقع» .

6.في «جت» : «بذلك» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۶ ، ح ۱۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۷ ، ح ۹۸۳ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ۱۰۹۷۷ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۲ ، معلّقا عن الكليني في ح ۱۰۹۷۷ . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ۱۰۹۷۹ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۹ ، ح ۴۸۸۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ۱۰۹۷۸ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : «هذا كلّه ليس بشيء» مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، نفس الكتاب ، باب الرجل يقول لامرأته : هي عليه حرام ، ح ۱۰۹۷۶ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۳ ، ح ۲۲۶۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۹ ، ح ۲۷۹۶۷ ؛ و ص ۴۱ ، ح ۲۷۹۷۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250211
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي