505
الكافي ج11

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ۱ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ ۲ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي .
وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ ۳ عَلى قَوْلِهِ ۴ : اعْتَدِّي ؟
قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي .
قَالَ ۵ ابْنُ سَمَاعَةَ ۶ : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا ۷ ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ .
وَهذَا ۸ الْمُحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هذَا عَلَى الْعِبَادِ .
وَقَالَ ۹ الْحَسَنُ: لَيْسَ ۱۰ الطَّلَاقُ إِلَا كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا ـ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ : أَنْتِ طَالِقٌ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ۱۱ ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى . ۱۲

10 ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ

۱۰۶۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۱۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :۱۴ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ۱۵ ، وَهِيَ طَاهِرٌ ؟
قَالَ : «هِيَ وَاحِدَةٌ ۱۶ » . ۱۷

۱۰۶۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۱۸، عَنْ زُرَارَةَ۱۹:عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ۲۰ ثَلَاثاً ؟

1.في «بن» : - «بن زياد» .

2.في «بخ» : «إنّك» .

3.في «جد» والاستبصار : «تشهد» .

4.في «بح» : «قول» .

5.في «بف» : + «الحسن» .

6.في التهذيب والاستبصار : + «هذا» .

7.في المرآة : «قوله : ينبغي أن يجيء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله «اعتديّ» بأنّه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج . وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصرا في قوله : اعتدّي» .

8.في هامش المطبوع : «لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن . ويحتمل أن يكون من كلام المصنّف رحمه الله» .

9.في «بن» : «قال» بدون الواو .

10.في «بن ، جد» : «وليس» .

11.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «شاهدي عدل» .

12.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۷ ، ح ۱۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۷ ، ح ۹۸۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۴ ، ح ۲۲۶۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱ ، ح ۲۷۹۷۳ ، من قوله : «ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين» .

13.في الوسائل : + «جميعا» .

14.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۱

15.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل . وفي «بن» : «في مجلس ثلاثا» بدل «ثلاثا في مجلس واحد» . وفي المطبوع والوافي : + «أو أكثر» .

16.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۹ : «اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد ؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة . وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، واحتجّوا أيضا بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود . واُجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة» .

17.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۱۰ ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير . راجع : قرب الإسناد ، ص ۶۳ ، ح ۱۹۵ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۶۲ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۲۲۷۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۸۰۲۳ .

18.في التهذيب : + «بن درّاج» .

19.في الاستبصار : - «عن زرارة» .

20.في الاستبصار : + «واحد» .


الكافي ج11
504

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ 1 ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُرْسِلُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ 2 فُلَاناً قَدْ 3 فَارَقَكِ» .
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنى قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ 4 فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ ـ يَعْنِي الطَّلَاقَ ـ أَنَّهُ لَا يَكُونُ 5 فُرْقَةٌ إِلَا بِطَلَاقٍ . 6

1.في «بخ ، بف» : «إنّ» .

2.في «بح» : - «قد» .

3.في «بخ ، بف» : «إنّ» بدون الفاء .

4.في «بن» والوسائل : «لا تكون» .

5.الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱ ، ح ۲۷۹۷۴ .

6.في «بن» : - «بن زياد» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250143
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي