حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ۱ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ ۲ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي .
وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ ۳ عَلى قَوْلِهِ ۴ : اعْتَدِّي ؟
قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي .
قَالَ ۵ ابْنُ سَمَاعَةَ ۶ : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا ۷ ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ .
وَهذَا ۸ الْمُحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هذَا عَلَى الْعِبَادِ .
وَقَالَ ۹ الْحَسَنُ: لَيْسَ ۱۰ الطَّلَاقُ إِلَا كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا ـ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ : أَنْتِ طَالِقٌ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ۱۱ ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى . ۱۲
10 ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ
۱۰۶۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۱۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :۱۴ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ۱۵ ، وَهِيَ طَاهِرٌ ؟
قَالَ : «هِيَ وَاحِدَةٌ ۱۶ » . ۱۷
۱۰۶۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۱۸، عَنْ زُرَارَةَ۱۹:عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ۲۰ ثَلَاثاً ؟
1.في «بن» : - «بن زياد» .
2.في «بخ» : «إنّك» .
3.في «جد» والاستبصار : «تشهد» .
4.في «بح» : «قول» .
5.في «بف» : + «الحسن» .
6.في التهذيب والاستبصار : + «هذا» .
7.في المرآة : «قوله : ينبغي أن يجيء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله «اعتديّ» بأنّه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج . وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصرا في قوله : اعتدّي» .
8.في هامش المطبوع : «لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن . ويحتمل أن يكون من كلام المصنّف رحمه الله» .
9.في «بن» : «قال» بدون الواو .
10.في «بن ، جد» : «وليس» .
11.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «شاهدي عدل» .
12.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۷ ، ح ۱۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۷ ، ح ۹۸۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۴ ، ح ۲۲۶۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱ ، ح ۲۷۹۷۳ ، من قوله : «ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين» .
13.في الوسائل : + «جميعا» .
14.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۱
15.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل . وفي «بن» : «في مجلس ثلاثا» بدل «ثلاثا في مجلس واحد» . وفي المطبوع والوافي : + «أو أكثر» .
16.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۹ : «اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد ؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة . وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، واحتجّوا أيضا بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود . واُجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة» .
17.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۱۰ ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير . راجع : قرب الإسناد ، ص ۶۳ ، ح ۱۹۵ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۶۲ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۲۲۷۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۸۰۲۳ .
18.في التهذيب : + «بن درّاج» .
19.في الاستبصار : - «عن زرارة» .
20.في الاستبصار : + «واحد» .